تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
فلا يدل على كون الثلثين لهما في حال الانفراد الذي هو المتنازع . يدفعه أن عدم تفضيل الأنثى على مثلها لا يستلزم كون الثلثين حظا لهما ، بل ولا يجامعه ، لأنهما ( 1 ) حالة الاجتماع لا يكون أزيد من النصف قطعا كما ذكرناه ، وإنما تقتضي المائلة كونهما مع الاجتماع متساويين في النصيب وهو كذلك ، فإن الواحدة حينئذ لا يكون لها ثلث ، فلا يكون لهما ثلثان لامتناعه حالة الاجتماع ، إذ لا بد أن يفضل للذكر بقدر النصيبين فيتعين أن يكون ذلك في حالة الانفراد . كل ذلك مضافا إلى ما يظهر من إضافة الحظ إليهما من العهدية ومعروفية استحقاقهما ذلك ، وليس هو إلا حال الانفراد ، أي للذكر حال اجتماعه مع الأنثى حظ الأنثيين حال انفرادهما ، فينبغي أن يكون الثلثان . والأمر في ذلك سهل بعد تطابق السنة والاجماع عليه ، بل لعله بين المسلمين ، وخلاف ابن عباس بعد أن سبقه الاجماع ولحقه غير قادح . * ( و ) * كذلك سهم * ( الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب ) * الثلثان كتابا ( 2 ) وسنة ( 3 ) وإجماعا بقسميه ، نعم ليس في الأول إلا بيان حكم الأختين دون ما زاد عليهما لكن الأخيرين كافيان بذلك .
* ( والثلث سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والأخوة ) * كتابا ( 4 ) وسنة ( 5 ) وإجماعا بقسميه * ( وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم ) * كتابا ( 6 ) وسنة ( 7 ) وإجماعا بقسميه وإن كان
هامش
( 1 ) هكذا في النسختين الأصليتين : المسودة والمبيضة ، والصحيح " لأذن حظهما " . ( 2 ) سورة النساء 4 - الآية 176 - 11 - 12 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 5 . ( 4 ) سورة النساء 4 - الآية 176 - 11 - 12 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 6 ) سورة النساء 4 - الآية 176 - 11 - 12 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
جواهر الكلام — صفحة 94 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني