الأول لا صراحة فيه بالإخوة من الأم لكن يكفي فيه النقل ، مضافا إلى
ما عن ابن مسعود من قراءة " وله أخ أو أخت من أم " بناء على أن
القراءة وإن كانت شاذة كالخبر الصحيح .
* ( والسدس سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وسهم
الأم مع الإخوة للأب والأم أو للأب مع وجود الأب ، وسهم الواحد
من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى ) * بلا خلاف أجده في شئ من المواضع
الثلاثة ، بل الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والاجماع بقسميه عليه .
* ( وهذه الفروض ) * جملة صور اجتماعها ست وثلاثون حاصلة
من ضرب السنة في مثلها ، إلا أنه يتكرر فيه خمس عشرة صورة ، لأنك
إذا اعتبرت واحدة منها تحصل ستة أقسام سالمة عن التكرار ، ولكن إذا
اعتبرت أخرى من الستة تحصل أيضا ست صور إلا أن صورة منها كانت
حاصلة في الست الأولى ، وإذا اعتبرت الثالثة يتكرر صورتان ، وفي
الرابعة يتكرر ثلاث ، وفي الخامسة أربع ، وفي السادسة خمس ، فإذا
جمعت الصور المكررة على النظم الطبيعي تحصل خمس عشرة صورة
مكررة ، فتحذف من الست وثلاثين وتبقى إحدى وعشرون صورة .
لكن * ( منها ما يصح أن يجتمع ، ومنها ما يمتنع ) * ولو للعول ،
وجملته ثمانية : وهي اجتماع النصف مع الثلثين والربع مع مثله ومع الثمن
والثمن مع مثله ومع الثلث ، والثلثين مع مثلهما ، والثلث مع مثله ومع
السدس * ( ف ) * يكون الباقي ثلاث عشرة صورة .
خمس صور * ( النصف ) * فإنه * ( يجتمع مع مثله ) * كزوج
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 و 12 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 17 و 10 و 12 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
والباب - 8 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .