هذا * ( ويلحق بذلك مسألتان : ) * .
* ( الأولى : ) *
أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا ( عليهم السلام ) ( 1 )
بل هو من ضروريات مذهبنا أنه * ( لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ) *
وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة ، وهم الابن والأب
ومن تدلى بهما من غير رد على ذي السهام .
وإلى ذلك يرجع ما في المسالك من " أنه توريث العصبة مع ذي
الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة ، كما لو خلف بنتا
واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ أو أختا أو أختين فصاعدا مع عم ،
ونحو ذلك " .
وعلى كل حال فالعصبة عندهم قسمان كما في كشف اللثام : أو لهما
عصبة بنفسه ، وهو كل ذكر تدلى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور
وهو يرث المال كله إن انفرد والباقي إن اجتمع مع ذي سهم ، فلو خلف
بنتا وابن ابن أو أخا أو عما أو ابن عم كان النصف للبنت والباقي لأحد
الباقين .
والثاني عصبة بغيره ، وهن البنات وبنات الابن والأخوات من
الأبوين ومن الأب فإنهن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو
فيما دونهن ، ولذا لو خلف مثلا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولم
يكن لبنت الابن شئ إلا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلا .
* ( و ) * المعلوم من دين آل محمد ( صلوات الله عليهم ) أنه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب موجبات الإرث .