* ( المقدمة الرابعة ) *
* ( في مقادير السهام و ) * كيفية * ( اجتماعها ) *
* ( السهام ) * المنصوصة في كتاب الله عز وجل ( 1 ) * ( ستة :
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ) * أي النصف ونصفه
ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما .
* ( فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل ) * اتفاقا ، نعم
في تنزيل عدم إرث الولد لرق ونحوه منزلة عدمه وجهان أقواهما ذلك .
* ( وسهم البنت ) * الواحدة * ( والأخت للأب والأم أو الأخت للأب ) *
إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب ، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
* ( والربع سهم الزوج مع الولد ) * الوارث أو مطلقا * ( وإن
نزل ، والزوجة مع عدمه ) * واحدة كانت أو متعددة .
* ( والثمن سهم الزوجة ) * وإن تعددت * ( مع الولد وإن نزل ) *
قال الله تعالى ( 2 ) : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن
ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن . . ولهن الربع مما تركتم
إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن " فقد جعل الله
هامش
( 1 ) سورة النساء 4 - الآية 11 و 176 .
( 2 ) سورة النساء 4 - الآية 12 .