تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
حرمة القياس ، فلا ريب في أن المتجه الحكم باستحقاقها الثلث في جميع ذلك من غير فرق بين الغرقى وغيرهم . وأما اشتراط المغايرة فلا ريب فيه ، ضرورة كونه المنساق أيضا من الكتاب والسنة ، بل لظهوره لم يتعرض له المصنف ( رحمه الله ) وغيره ، نعم في الدروس " الخامس : المغايرة ، فلو كانت الأم أختا لأب فلا حجب ، كما يتفق في المجوس أو الشبهة بوطئ الرجل ابنته ، فولدها أخوها لأبيها " وكأنه من النص على الواضحات . والله العالم . وكيف كان فقد ظهر لك أن حجب الأم منحصر بالولد وإن نزل
والأخوة * ( و ) * حينئذ ف‍ * ( لا يحجبها أولاد الإخوة ) * لعدم الصدق وإن قاموا مقام آبائهم في الميراث ، لكن حرمة القياس تمنع من تعدية ذلك إلى ما نحن فيه . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يحجبها * ( من الخناثى ) * المشكلة * ( أقل من أربعة ، لاحتمال أن يكونوا إناثا ) * والشك في الشرط شك في المشروط أما إذا كن أربعة تحقق قطعا ، كما هو واضح ، والله العالم .
جواهر الكلام — صفحة 91 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني