حرمة القياس ، فلا ريب في أن المتجه الحكم باستحقاقها الثلث في جميع
ذلك من غير فرق بين الغرقى وغيرهم .
وأما اشتراط المغايرة فلا ريب فيه ، ضرورة كونه المنساق أيضا
من الكتاب والسنة ، بل لظهوره لم يتعرض له المصنف ( رحمه الله )
وغيره ، نعم في الدروس " الخامس : المغايرة ، فلو كانت الأم أختا لأب
فلا حجب ، كما يتفق في المجوس أو الشبهة بوطئ الرجل ابنته ، فولدها
أخوها لأبيها " وكأنه من النص على الواضحات . والله العالم .
وكيف كان فقد ظهر لك أن حجب الأم منحصر بالولد وإن نزل
والأخوة * ( و ) * حينئذ ف * ( لا يحجبها أولاد الإخوة ) * لعدم
الصدق وإن قاموا مقام آبائهم في الميراث ، لكن حرمة القياس تمنع من
تعدية ذلك إلى ما نحن فيه .
* ( و ) * كذا * ( لا ) * يحجبها * ( من الخناثى ) * المشكلة * ( أقل
من أربعة ، لاحتمال أن يكونوا إناثا ) * والشك في الشرط شك في المشروط
أما إذا كن أربعة تحقق قطعا ، كما هو واضح ، والله العالم .