والصحيح ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا وعن أبي جعفر ( عليه السلام )
" إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب أو إخوة وأخوات لأب وأم
وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبون ، لأنه
لم يورث كلالة " وغير ذلك .
خلافا للصدوق ( رحمه الله ) حيث قال : " إن خلفت زوجها
وأمها وإخوة فللأم السدس والباقي يرد عليها " وظاهره الحجب ، لكنه
شاذ يمكن دعوى الاجماع على خلافه ، بل لا دليل يعتد به له عدا خبرين
مخالفين للمجمع عليه بين الإمامية :
أحدهما : خبر زرارة ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوة لأبيها وأمها ، فقال :
لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، وللأخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة
من الأم والأب " .
وثانيهما : خبره ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في أم وأخوات
لأب وأم وأخوات لأم أن للأم السدس ، ولكلالة الأب الثلثين ، ولكلالة
الأم السدس " وهما وإن دلا على حجب الأم عن الثلث إلا أنهما مخالفان
للمجمع عليه بين الطائفة من عدم إرث الإخوة مع الأم .
ومن هنا حملهما الشيخ على التقية أو على إلزام الأم لو كانت ترى
رأيهم بذلك ، لأنهم يلزمون بما ألزموا به أنفسهم .
وعلى كل حال فلا فائدة مهمة في هذا النزاع ، ضرورة اتفاق
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 13 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 12 وهو
نقل بالمعنى .