تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
والصحيح ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) " إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب أو إخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبون ، لأنه لم يورث كلالة " وغير ذلك . خلافا للصدوق ( رحمه الله ) حيث قال : " إن خلفت زوجها وأمها وإخوة فللأم السدس والباقي يرد عليها " وظاهره الحجب ، لكنه شاذ يمكن دعوى الاجماع على خلافه ، بل لا دليل يعتد به له عدا خبرين مخالفين للمجمع عليه بين الإمامية : أحدهما : خبر زرارة ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوة لأبيها وأمها ، فقال : لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، وللأخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأم والأب " . وثانيهما : خبره ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم أن للأم السدس ، ولكلالة الأب الثلثين ، ولكلالة الأم السدس " وهما وإن دلا على حجب الأم عن الثلث إلا أنهما مخالفان للمجمع عليه بين الطائفة من عدم إرث الإخوة مع الأم . ومن هنا حملهما الشيخ على التقية أو على إلزام الأم لو كانت ترى رأيهم بذلك ، لأنهم يلزمون بما ألزموا به أنفسهم . وعلى كل حال فلا فائدة مهمة في هذا النزاع ، ضرورة اتفاق
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 13 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 12 وهو نقل بالمعنى .