تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
الأصحاب على كون المال جميعه لها فرضا وردا سواء قلنا فرضها في هذا الحال الثلث أو السدس ، كما هو واضح ، والله العالم .
* ( الرابع : أن يكونوا للأب والأم أو للأب ) * فلا يحجب الإخوة للأم خاصة إجماعا بقسميه ونصوصا ( 1 ) مستفيضة .
* ( وفي اشتراط وجودهم ) * أي الإخوة * ( منفصلين ) * حال موت الأخ * ( لا حملا تردد ) * من كونه المنساق نصا وفتوى ، بل قد يشك في تحقق الإخوة قبل ذلك ، وانتفاء العلة التي هي إنفاق الأب عليهم ، وخصوص قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر العلاء بن الفضيل ( 2 ) المنجبر بالعمل : " إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار " . ومن حجب الحمل في غير المقام كما عرفت سابقا ، بل لعل المقام أولى منه ، بل ربما يجري بعض الأدلة السابقة هنا : من صدق الإخوة ولو في المتأخر عن زمان الموت ، بل قد يدعى صدق اسم الإخوة عليه حملا ، فيتجه حينئذ التمسك بأصالة عدم الاشتراط . لكن لا يخفى عليك كون * ( أظهره أنه شرط ) * خصوصا بعد الشهرة العظيمة ، بل لم يعرف القائل بالعدم ، بل قيل : إنه لا خلاف فيه ، بل لم يعرف التردد فيه قبل المصنف ( رحمه الله ) لانسياق وجود الإخوة من الكتاب ( 3 ) والسنة ( 4 ) بل قد يمنع الصدق ، ومن هنا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 1 . ( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 10 و 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .