من شمولها لهما ، وخصوصا مع ملاحظة ما في بعضها ( 1 ) من أن الكفار
بمنزلة الموتى بالنسبة إلى ذلك ، كما أن خبر العلاء ( 2 ) المتقدم كالصريح
في إرادة الأخ المملوك .
مضافا إلى فهم الأصحاب وإلى عدم عموم في الإخوة ، بل أقصاه
الاطلاق الذي يظن منه - ولو بقرينة ما عرفت - إرادة غيرهم من الإخوة .
* ( وهل يحجب ) * الأخ * ( القاتل ) * لأخيه الموروث ؟ * ( فيه تردد ) *
وخلاف * ( والظاهر أنه لا يحجب ) * وفاقا للمشهور بين الأصحاب
شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف إجماع الطائفة بل الأمة عليه ، لانقراض
خلاف ابن مسعود .
وهو الحجة في تقييد إطلاق الإخوة الذي قد يشك في إرادة ما نحن
فيه منه ولو للشهرة أو الاجماع المحكي وأولوية المقام من عدم حجب الولد
وغيره ممن ( من خ ل ) هو أبعد منه عن الإرث ، وظهور مساواته
للمملوك والكافر في عدم الإرث وعدم الحجب ، بل قد يدعى انسياق
تلازمهما وغير ذلك مما هو مورث الشك أو الظن بعدم إرادة ذلك من
المطلق وإن لم يكن هو حجة في نفسه .
ولعله إلى ذلك نظر من استدل هنا بما يشبه العلة المستنبطة وبالشهرة
وغير ذلك مما علم عدم حجيته عندهم .
لكن ومع ذلك كله فالانصاف كون الجميع عدا الاجماع المعتضد
هامش
( 1 ) لم نجد هذا اللفظ في الروايات ، وإنما ذكره الصدوق ( قده ) في الفقيه بعد
مرسلة نقلها في ج 4 ص 243 الرقم 778 كما تقدم نقله في الجواهر عنه في آخر ص 17
ثم نقل عن ابن الجنيد أنه قال : " روى هذه الرواية عن ابن فضال وابن يحيى " .
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 1 .