تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
في مقابلة النص ، حتى لو قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة ، ضرورة استفادة الاثنين من السنة ( 1 ) أو أن المراد به هنا ذلك مجازا ، كإرادة ما يشمل الإناث من الإخوة أو استفيد حكمها من السنة ، لكن على تنزيل الاثنين منزلة الواحد من الذكور . ولعله إليه أشار الصادق ( عليه السلام ) في خبر الفضل بن عبد الملك ( 2 ) قال : " سألته عن أم وأختين ، قال : للأم الثلث ، لأذن الله يقول : " فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات " ونحوه خبر البقباق ( 3 ) يعني وفي الفرض لا إخوة ولا من نزل منزلتهم ، أو أنه محمول على التقية أو غير ذلك . وكذا المناقشة بأن مفهوم الحصر في بعض النصوص المذكورة يقتضي عدم الاجتزاء بالأخ والأختين ، ضرورة كون الحصر إضافيا ، بقرينة ما سمعته من الخبرين ( 4 ) والتعليل والاجماع ، فلا إشكال في المسألة حينئذ من هذه الجهة ، والله العالم .
* ( الثاني : أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء ) * للاجماع بقسميه على عدم حجبهما ، بل المحكي منهما مستفيض كالسنة ( 5 ) المتضمنة لعدم إرث المملوك والكافر وعدم حجبهما . والمناقشة بظهور النصوص في إرادة حجب الحرمان دون النقصان يدفعها منع ظهورها في ذلك ، بل إن لم تكن ظاهرة في الثاني فلا أقل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 0 - 6 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 0 - 6 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 0 - 6 - 5 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 3 و 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 و 16 - من أبواب موانع الإرث والباب - 13 و 14 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
جواهر الكلام — صفحة 85 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني