في مقابلة النص ، حتى لو قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة ، ضرورة استفادة
الاثنين من السنة ( 1 ) أو أن المراد به هنا ذلك مجازا ، كإرادة ما يشمل
الإناث من الإخوة أو استفيد حكمها من السنة ، لكن على تنزيل الاثنين
منزلة الواحد من الذكور .
ولعله إليه أشار الصادق ( عليه السلام ) في خبر الفضل بن عبد الملك ( 2 )
قال : " سألته عن أم وأختين ، قال : للأم الثلث ، لأذن الله يقول :
" فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات " ونحوه خبر البقباق ( 3 )
يعني وفي الفرض لا إخوة ولا من نزل منزلتهم ، أو أنه محمول على
التقية أو غير ذلك .
وكذا المناقشة بأن مفهوم الحصر في بعض النصوص المذكورة يقتضي
عدم الاجتزاء بالأخ والأختين ، ضرورة كون الحصر إضافيا ، بقرينة
ما سمعته من الخبرين ( 4 ) والتعليل والاجماع ، فلا إشكال في المسألة حينئذ
من هذه الجهة ، والله العالم .
* ( الثاني : أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء ) * للاجماع بقسميه على
عدم حجبهما ، بل المحكي منهما مستفيض كالسنة ( 5 ) المتضمنة لعدم إرث
المملوك والكافر وعدم حجبهما .
والمناقشة بظهور النصوص في إرادة حجب الحرمان دون النقصان
يدفعها منع ظهورها في ذلك ، بل إن لم تكن ظاهرة في الثاني فلا أقل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 0 - 6 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 0 - 6 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 0 - 6 - 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 3 و 4 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 و 16 - من أبواب موانع الإرث والباب - 13 و 14 - من
أبواب ميراث الأبوين والأولاد .