تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
حجبا الأم ، فإن كان واحدا لم يحجب الأم ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث ، لأنهن بمنزلة أخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن " ومن التعليل فيه يستفاد حكم الأخ والأختين . مضافا إلى ما تسمعه من خبر أبي علي ( 1 ) الآتي . وفي خبره الآخر ( 2 ) " لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب " . وفي خبر أبي علي ( 3 ) " لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين ، فإن الله يقول : فإن كان ( 4 ) إلى آخرها " . وفي خبر العلاء بن فضيل المروي في الفقيه ( 5 ) " ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم وأكثر من ذلك والمملوك لا يحجب ولا يرث " . وسأله البقباق ( 6 ) أيضا " عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث ؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ، قال : لا ، قلت : فأربع قال : نعم " . وبذلك كله مضافا إلى الاجماع تم ما ذكره المصنف وغيره من الاجتزاء بالأخوين والأخ والأختين والأربع نساء . فالمناقشة حينئذ بأن ظاهر الآية ( 7 ) اعتبار الثلاثة ذكورا اجتهاد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 7 عن أبي العباس . ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الأبوين والأولاد - الحديث 3 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 7 عن أبي العباس . ( 4 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الأبوين والأولاد - الحديث 3 - 2 . ( 7 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 .
جواهر الكلام — صفحة 84 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني