حجبا الأم ، فإن كان واحدا لم يحجب الأم ، وقال : إذا كن أربع
أخوات حجبن الأم من الثلث ، لأنهن بمنزلة أخوين ، وإن كن ثلاثا لم
يحجبن " ومن التعليل فيه يستفاد حكم الأخ والأختين .
مضافا إلى ما تسمعه من خبر أبي علي ( 1 ) الآتي .
وفي خبره الآخر ( 2 ) " لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو
أربع أخوات لأب وأم أو لأب " .
وفي خبر أبي علي ( 3 ) " لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى
يكونا أخوين أو أخا وأختين ، فإن الله يقول : فإن كان ( 4 )
إلى آخرها " .
وفي خبر العلاء بن فضيل المروي في الفقيه ( 5 ) " ولا يحجبها إلا
أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم وأكثر من ذلك
والمملوك لا يحجب ولا يرث " .
وسأله البقباق ( 6 ) أيضا " عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان
الأم عن الثلث ؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ، قال : لا ، قلت : فأربع
قال : نعم " .
وبذلك كله مضافا إلى الاجماع تم ما ذكره المصنف وغيره من
الاجتزاء بالأخوين والأخ والأختين والأربع نساء .
فالمناقشة حينئذ بأن ظاهر الآية ( 7 ) اعتبار الثلاثة ذكورا اجتهاد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 7 عن أبي العباس .
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الأبوين والأولاد - الحديث 3 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 7 عن أبي العباس .
( 4 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الأبوين والأولاد - الحديث 3 - 2 .
( 7 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 .