حينئذ خبر محمد بن فضيل ( 1 ) " سألت الرضا ( عليه السلام ) عن
رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال
كله إليها " أو يجمع بغير ذلك .
* ( و ) * على كل حال فلا ريب في أن * ( الحق أنه لا يرد ) *
عليها وإن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفا لماله
( عليه السلام ) هذا كله في حجب الولد .
* ( وأما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس )
كتابا ( 2 ) وإجماعا بقسميه لكن * ( بشروط أربعة ) * :
* ( الأول : أن يكونوا رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو أربع
نساء ) * فلا حجب إذا لم يكونوا كذلك بلا خلاف أجده بيننا ، بل
الاجماع بقسميه عليه ، بل السنة مستفيضة أو متواترة ( 3 ) فيه .
كما أنه يتحقق الحجب بذلك بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه
عليه أيضا ، بل السنة ( 4 ) وافية الدلالة عليه أيضا ، وعدم اكتفاء ابن
عباس بالذكرين - لظاهر قوله تعالى ( 5 ) : " إخوة " بناء على أن أقل
الجمع ثلاثة - يدفعه انعقاد الاجماع قبله وبعده على خلافه
وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم ( 6 ) : " لا يحجب
الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات " .
وفي حسن البقباق ( 7 ) : " إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 .
( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 5 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 4 - 1 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 4 - 1 .