تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
حينئذ خبر محمد بن فضيل ( 1 ) " سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها " أو يجمع بغير ذلك . * ( و ) * على كل حال فلا ريب في أن * ( الحق أنه لا يرد ) * عليها وإن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفا لماله ( عليه السلام ) هذا كله في حجب الولد .
* ( وأما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس ) كتابا ( 2 ) وإجماعا بقسميه لكن * ( بشروط أربعة ) * : * ( الأول : أن يكونوا رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء ) * فلا حجب إذا لم يكونوا كذلك بلا خلاف أجده بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل السنة مستفيضة أو متواترة ( 3 ) فيه . كما أنه يتحقق الحجب بذلك بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه أيضا ، بل السنة ( 4 ) وافية الدلالة عليه أيضا ، وعدم اكتفاء ابن عباس بالذكرين - لظاهر قوله تعالى ( 5 ) : " إخوة " بناء على أن أقل الجمع ثلاثة - يدفعه انعقاد الاجماع قبله وبعده على خلافه وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم ( 6 ) : " لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات " . وفي حسن البقباق ( 7 ) : " إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 . ( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 5 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 4 - 1 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 4 - 1 .