تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
لاحتمال إرادته الزوج من الأزواج لا الزوجة ، بل عن ابن إدريس أنه قد رجع عنه في كتاب الاعلام ، للأصل والمعتبرة المستفيضة ( 1 ) الصريحة في ذلك وفي التفصيل بين الزوج والزوجة . * ( والثالث : ) * أنه * ( يرد ) * عليها * ( مع عدم ) * حضور * ( الإمام ( عليه السلام ) ) * نحو هذا الزمان * ( لا مع وجوده ) * وهو المحكي عن الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار ، بل في المحكي من نهايته أنه قريب من الصواب ، بل في المسالك حكايته عن نجيب الدين يحيى بن سعيد والعلامة في التحرير والتلخيص والإرشاد والشهيد في اللمعة محتجين له بأنه وجه جمع بين الأخبار ، بحمل نصوص عدم الرد ( 2 ) على الحضور وصحيح الرد ( 3 ) على الغيبة . وهو كما ترى بل عن ابن إدريس أنه جمع بما هو أبعد مما بين المشرق والمغرب ، بل في المسالك " أن الخبر الصحيح مشتمل على سؤال الباقر ( عليه السلام ) وهو حي ظاهر ، فكيف يحمل ما فيه من الرد على زمن الغيبة الذي هو متأخر عن زمانه الذي قد أجاب بالرد فيه بمائة وخمسين سنة ؟ ! " . قلت : اللهم إلا أن يلحق زمانه باعتبار قصور يده بزمن الغيبة ، كما ألحق في غير ذلك مما يرجع إلى الإمام ( عليه السلام ) كصلاة الجمعة وإقامة الحدود وغيرهما ، لكنه حينئذ معارض بخبر ابن نعيم الصحاف ( 4 ) قال : " مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) فكتب إلي أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا " .
هامش
( 1 ) الوسائل في الباب - 4 - من أبواب ميراث الأزواج . ( 2 ) الوسائل في الباب - 4 - من أبواب ميراث الأزواج . ( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 9 - 2 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 9 - 2 .
جواهر الكلام — صفحة 81 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني