لاحتمال إرادته الزوج من الأزواج لا الزوجة ، بل عن ابن إدريس أنه
قد رجع عنه في كتاب الاعلام ، للأصل والمعتبرة المستفيضة ( 1 ) الصريحة
في ذلك وفي التفصيل بين الزوج والزوجة .
* ( والثالث : ) * أنه * ( يرد ) * عليها * ( مع عدم ) * حضور
* ( الإمام ( عليه السلام ) ) * نحو هذا الزمان * ( لا مع وجوده ) * وهو
المحكي عن الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار ، بل في المحكي من نهايته أنه
قريب من الصواب ، بل في المسالك حكايته عن نجيب الدين يحيى بن
سعيد والعلامة في التحرير والتلخيص والإرشاد والشهيد في اللمعة محتجين له
بأنه وجه جمع بين الأخبار ، بحمل نصوص عدم الرد ( 2 ) على الحضور
وصحيح الرد ( 3 ) على الغيبة .
وهو كما ترى بل عن ابن إدريس أنه جمع بما هو أبعد مما بين
المشرق والمغرب ، بل في المسالك " أن الخبر الصحيح مشتمل على سؤال
الباقر ( عليه السلام ) وهو حي ظاهر ، فكيف يحمل ما فيه من الرد
على زمن الغيبة الذي هو متأخر عن زمانه الذي قد أجاب بالرد فيه
بمائة وخمسين سنة ؟ ! " .
قلت : اللهم إلا أن يلحق زمانه باعتبار قصور يده بزمن الغيبة ،
كما ألحق في غير ذلك مما يرجع إلى الإمام ( عليه السلام ) كصلاة الجمعة
وإقامة الحدود وغيرهما ، لكنه حينئذ معارض بخبر ابن نعيم الصحاف ( 4 )
قال : " مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا
غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) فكتب إلي أعط المرأة
الربع ، واحمل الباقي إلينا " .
هامش
( 1 ) الوسائل في الباب - 4 - من أبواب ميراث الأزواج .
( 2 ) الوسائل في الباب - 4 - من أبواب ميراث الأزواج .
( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 9 - 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 9 - 2 .