خلافا للمحكي عن الديلمي من الميل إلى أن الباقي للإمام ( عليه
السلام ) للأصل وظاهر الآية ( 1 ) والموثق ( 2 ) " لا يكون رد على زوج
ولا على زوجة " .
وفيه أن الأصل لا يعارض النص ، والرد حيثما ثبت مخالف له
ثابت بغيره ، ودلالة الآية على عدم الرد بمفهوم اللقب أو الوصف ،
ولا حجة فيه في مقابلة النص الصريح ، أما الموثق فمع عدم مقاومته
الصحاح غير صريح في عدم الرد عليهما مطلقا ، فيحمل على وجود
الوارث في جانب الزوج كما هو الغالب ، هذا كله في الرد على الزوج .
* ( و ) * أما الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الإمام ( عليه
السلام ) ف * ( ل ) * ها أي * ( الزوجة الربع ) * قطعا * ( وهل
يرد عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : يرد ) * وهو المحكي عن ظاهر
المفيد ، لصحيح أبي بصير ( 3 ) عن الباقر ( عليه السلام ) قال له : " رجل
مات وترك امرأته ، قال : المال لها ، فقال له : امرأة ماتت وتركت
زوجها ، قال : المال له " .
* ( و ) ثانيها وهو القول * ( الآخر : لا يرد ) * عليها شئ ،
فيكون الفاضل للإمام ( عليه السلام ) كما هو المشهور شهرة عظيمة
كادت تكون إجماعا ، بل لعلها كذلك ، بل ظاهر المحكي عن ابن إدريس
أو صريحه الاجماع عليه ، إذ المحكي عن عبارة المفيد غير صريح في ذلك ،
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 12 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 8 .
( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 9
وذيله في الباب - 3 - منها الحديث 6 عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما في
التهذيب ج 9 ص 295 - الرقم 1056 والاستبصار ج 4 ص 150 - الرقم 568 .