وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي في الدرج ) * وقال
الباقر ( عليه السلام ) في الصحيح ( 1 ) المزبور : " عمك أخو أبيك
من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه " خلافا للعامة .
* ( والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة ) * كتابا ( 2 ) وسنة ( 3 )
وإجماعا ، خلافا لما عن زيد من توريث ذي السهم سهمه وما زاد لمولى
النعمة ، والشافعي من توريث المولى مع من يرث ، كالأخت والبنت ، فجعل
النصف لها والآخر له ، ولا ريب في بطلانه .
* ( وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق ) * بالفتح
* ( يمنع ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يمنع الإمام ( عليه السلام ) *
هذا كله في حجب الحرمان .
* ( وأما الحجب عن بعض الفرض ) * المسمى بحجب النقصان
* ( فاثنان : حجب الولد وحجب الإخوة ) * .
* ( أما الولد فإنه - وإن نزل ذكرا كان أو أنثى - يمنع الأبوين
عما زاد عن السدسين إلا مع البنت ) * وحدها معهما ، فإنه يبقى سدس
يرد عليهم أخماسا عندنا ، ومع أحدهما يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا .
* ( أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين ) * فإنه يبقى أيضا سدس يرد
عليهما أخماسا ، خلافا لأبي علي ، فخص الرد بالبنتين ، وهو ضعيف كما
ستعرفه إنشاء الله .
* ( ويحجب ) * الولد * ( أيضا ) * وإن نزل * ( الزوج والزوجة عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث - الحديث 2 .
( 2 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 - الآية 6 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق .