تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي في الدرج ) * وقال الباقر ( عليه السلام ) في الصحيح ( 1 ) المزبور : " عمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه " خلافا للعامة .
* ( والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة ) * كتابا ( 2 ) وسنة ( 3 ) وإجماعا ، خلافا لما عن زيد من توريث ذي السهم سهمه وما زاد لمولى النعمة ، والشافعي من توريث المولى مع من يرث ، كالأخت والبنت ، فجعل النصف لها والآخر له ، ولا ريب في بطلانه .
* ( وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق ) * بالفتح * ( يمنع ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يمنع الإمام ( عليه السلام ) * هذا كله في حجب الحرمان .
* ( وأما الحجب عن بعض الفرض ) * المسمى بحجب النقصان * ( فاثنان : حجب الولد وحجب الإخوة ) * .
* ( أما الولد فإنه - وإن نزل ذكرا كان أو أنثى - يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت ) * وحدها معهما ، فإنه يبقى سدس يرد عليهم أخماسا عندنا ، ومع أحدهما يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا . * ( أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين ) * فإنه يبقى أيضا سدس يرد عليهما أخماسا ، خلافا لأبي علي ، فخص الرد بالبنتين ، وهو ضعيف كما ستعرفه إنشاء الله .
* ( ويحجب ) * الولد * ( أيضا ) * وإن نزل * ( الزوج والزوجة عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث - الحديث 2 . ( 2 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 - الآية 6 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق .