النصيب الأعلى ) * وهو النصف والربع * ( إلى الأخفض ) * وهو الربع
والثمن كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) وإجماعا بقسميه .
* ( و ) * حاصل الكلام أن * ( للزوج والزوجة ثلاثة أحوال :
الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج الربع وللزوجة الثمن ) *
كتابا ( 3 ) وسنة ( 4 ) وإجماعا .
* ( الثانية : أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزوج
النصف وللزوجة الربع ) * كتابا ( 5 ) وسنة ( 6 ) وإجماعا بقسميه .
* ( ولا يعال نصيبهما ، لأذن العول عندنا باطل ) * بل لا فرق في
عدم عول نصيبهما بين وجود الولد وعدمه عندنا وإن أوهم ظاهر العبارة
ذلك .
* ( الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب ) *
عدا الإمام ( عليه السلام ) * ( فالنصف للزوج والباقي يرد عليه ) * على
المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن الشيخين وجماعة
دعواه عليه ، وهو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ( 7 ) .
منها الصحيح ( 8 ) " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا
بالجامعة فنظرنا فيها ، فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها
غيره ، قال : المال له كله " .
وفيه ( 9 ) " في امرأة توفت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال :
الميراث كله لزوجها " .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 12 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الأزواج .
( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 12 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الأزواج .
( 5 ) سورة النساء : 4 - الآية 12 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الأزواج .
( 7 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 0 - 3 - 1 .
( 8 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 0 - 3 - 1 .
( 9 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 0 - 3 - 1 .