تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
النصيب الأعلى ) * وهو النصف والربع * ( إلى الأخفض ) * وهو الربع والثمن كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) وإجماعا بقسميه .
* ( و ) * حاصل الكلام أن * ( للزوج والزوجة ثلاثة أحوال : الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج الربع وللزوجة الثمن ) * كتابا ( 3 ) وسنة ( 4 ) وإجماعا . * ( الثانية : أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزوج النصف وللزوجة الربع ) * كتابا ( 5 ) وسنة ( 6 ) وإجماعا بقسميه . * ( ولا يعال نصيبهما ، لأذن العول عندنا باطل ) * بل لا فرق في عدم عول نصيبهما بين وجود الولد وعدمه عندنا وإن أوهم ظاهر العبارة ذلك . * ( الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب ) * عدا الإمام ( عليه السلام ) * ( فالنصف للزوج والباقي يرد عليه ) * على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه ، وهو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ( 7 ) . منها الصحيح ( 8 ) " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بالجامعة فنظرنا فيها ، فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : المال له كله " . وفيه ( 9 ) " في امرأة توفت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : الميراث كله لزوجها " .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 12 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الأزواج . ( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 12 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الأزواج . ( 5 ) سورة النساء : 4 - الآية 12 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الأزواج . ( 7 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 0 - 3 - 1 . ( 8 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 0 - 3 - 1 . ( 9 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 0 - 3 - 1 .