* ( فإذا عدم الآباء والأولاد ) * وإن نزلوا * ( فالإخوة والأجداد ) *
بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص ( 1 ) وافية الدلالة عليه .
وهم يمنعون من عداهم سوى الزوجين ، ويمنعون من يتقرب بهم
أيضا * ( و ) * حينئذ ف * ( يمنع الأخ ولد الأخ ) * والجد أباه .
* ( ولو اجتمعوا ) * أي أولاد الإخوة * ( بطونا متنازلة فالأقرب
أولى من الأبعد ) * .
* ( و ) * كذا * ( يمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرب
بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم ) * لما عرفت * ( و ) * لقول
الباقر ( عليه السلام ) في صحيح يزيد الكناني ( 2 ) : " وابن أخيك من
أبيك أولى بك من عمك " .
نعم * ( لا يمنعون آباء الأجداد ، فإن الجد وإن علا جد ) * كما
أنهم لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا خلافا للعامة ، بل عن المبسوط
أنه لم يوافقنا عليه أحد ، وأسقط الشافعي الإخوة لأم مع الجد ، وأبو حنيفة
الإخوة مطلقا ، والصحيح ما عرفت .
* ( لكن لو اجتمعوا ) * أي الأجداد * ( بطونا متصاعدة فالأدنى
إلى الميت أولى من الأبعد ) * للضابط المزبور .
* ( و ) * منه يعلم أن * ( الأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا
يمنعون أعمام الأب وأخواله ، وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون
أعمام الجد وأخواله ) * كل ذلك لما عرفت ، منضما إليه تنزيل الأولاد
منزلة آبائهم مع فقدهم ، كما ستعرفه إنشاء الله .
* ( و ) * قد عرفت أيضا فيما مضى أنه * ( يسقط من يتقرب بالأب
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 و 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث - الحديث 2 عن يزيد الكناسي .