تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الولد وإن نزل منزلة الولد في مشاركة الأبوين . *
( و ) * على كل حال ف‍ * ( متى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا ف‍ ) * إن * ( الأقرب منهم يمنع الأبعد ) * على مقتضى الضابط المزبور المستفاد من الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) المتواترة والاجماع بقسميه .
* ( و ) * من هنا * ( يمنع الولد ) * وإن سفل وكان أنثى * ( من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما ) * ولو كان ذكرا مساويا له في الصعود أو أقرب منه مرتبة * ( كالأخوة وبنيهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال
وأولادهم و ) * حينئذ ف‍ * ( لا يشارك الأولاد في الإرث ) * عندنا * ( سوى الأبوين والزوج أو الزوجة ) * . خلافا للمحكي عن يونس بن عبد الرحمان من أنه إذا اجتمع جد - أبو أب - وابن - ابن ابن - فالمال كله للجد . وأبي علي من أنه لو خلف بنتا وأبوين فالفاضل عن أنصبائهم للجدين أو الجدتين ، ولو خلف ولد ولد وجدا أو والدا وجدا فللجد السدس . والصدوق من أنه لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا فللزوج الربع وللجد السدس والباقي لابن الابن . وهي أقوال شاذة قد انعقد إجماع الإمامية على خلافها ، كبعض الأخبار ( 3 ) المنافية لذلك ، منها خبر سعد بن أبي خلف ( 4 ) سأل الكاظم ( عليه السلام ) " عن بنات بنت وجد ، فقال : للجد السدس والباقي لبنات البنت " حتى حكي عن ابن فضال أنه أجمعت العصابة على ترك العمل به مع احتمال إرادة أب الميت من الجد فيه ، والله العالم .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 7 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 4 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 10 .