تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
* ( المقدمة الثالثة ) *
* ( في الحجب ) * الذي هو لغة المنع ، وشرعا منه من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر نصيبه ، والأول المسمى بحجب الحرمان والثاني بحجب النقصان ، وقد أشار إليهما المصنف بقوله : * ( الحجب قد يكون عن أصل الإرث ) * بالكلية * ( وقد يكون عن بعض الفرض . فالأول ضابطه مراعاة القرب ) * أو ما نزله الشارع منزلته .
* ( فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى ، حتى أنه لا ميراث ) * عندنا * ( لابن ابن مع بنت ) * بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه ، بل لعله من ضروريات مذهبنا ، خلافا للعامة ، فورثوه معها ، بناء منهم على التعصيب الذي ستعرف الحال فيه . ولا ينافي هذا الضابط مشاركة ولد الولد النازل مع فقد أبيه للأب الذي هو أقرب منه بعد أن نزله الشارع منزلة أبيه الذي هو أعلم بالأقربية من غيره ، ولذا قال عز من قال ( 1 ) : " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله " . وليس المراد أن المرجع في الأقربية إليه ، بل المراد الحكم بالأقربية العرفية ما لم يأت ما ينافيها منه ، كما في الفرض الذي نزل الشارع فيه ولد
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 .
جواهر الكلام — صفحة 75 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني