غير مستقرة غالبا ، فلا ريب في بطلانه .
كما أنه لا ريب في بطلان الاكتفاء في إرثه بالحياة في بطن أمه إذا
فرض العلم بها ولو باخبار معصوم ، لعدم ما يدل على إرثه في هذا
الحال ، بل الظاهر كونه وارثا لو ولد حيا حين ولادته ، لا أنه ينكشف
أرثه قبل ذلك وإن كان هو حاجبا لغيره من الورثة . نعم لو سقط ميتا
انكشف ملك الورثة للمال بالموت .
فالتحقيق حينئذ بقاء حصة الحمل على حكم مال الميت ، فإن ولد
حيا ورثها ، وإلا انكشف كونها ملكا للورثة سابقا ، ضرورة عدم تصور
قابلية التملك للنطفة بعد الانعقاد فضلا عما قبله ، بل بعد تمام الخلقة
فضلا عما قبله ، وليس حجبه موقوفا على كونه وارثا ، بل يكفي فيه
استعداده للإرث ، ضرورة صدق اسم الولدية بعد ذلك وإن لم تكن
متحققة حال موت الموروث ، فإنه لا دليل على اعتبار مقارنة صدق
الولد للموت ، بل يكفي الصدق بعد ذلك .
ومن هنا صح لبعض الأفاضل الاستدلال على إرث الحمل لو ولد
حيا باطلاق أدلة المواريث .
ومن ذلك ظهر لك عدم اعتبار حياته عند موت المورث بمعنى حلول
الحياة فيه بلا خلاف يظهر ، كما عن بعض الأصحاب الاعتراف به ،
لاطلاق النصوص ( 1 ) بإرثه مع ولادته حيا الشامل لما لو كان عند موت
مورثه نطفة .
نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه ، ويعلم ذلك
بأن تلده لما دون ستة أشهر من حين موته مدة يمكن تولده منه فيها أو
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى .