تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ذلك عمل على ما تقتضيه القواعد الشرعية حينئذ ، والله العالم .
* ( الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيا ) * إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة إن لم تكن متواترة منها الصحيحان وغيرهما . قال في أحدهما ( 1 ) : " سأل الحكم بن عتبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل يورث ، فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث ، فإنه ربما كان أخرس " . وفي آخر ( 2 ) : " إذا تحرك بحركة الاحياء ورث ، إنه ربما كان أخرس " . ومنها يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال ، كالصحيح ( 3 ) " لا يصلى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولا يورث من الدية ولا غيرها ، فإذا استهل يصلى عليه وورثه " . وفي الموثق ( 4 ) " في ميراث المنفوس من الدية ، قال : لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته " . ونحوه المرسل ( 5 ) " أن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته " خصوصا بعد ملاحظة إطباق الأصحاب على كون المدار ما ذكرناه دون خصوص الاستهلال ، وملاحظة غلبة الاستهلال على وجه يظن جريان القيد مجراها . وإن أبيت فلا مناص عن حملها على التقية ممن يرى اعتبار الاستهلال
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 8 - 5 - 1 - 2 والأول عن الحكم بن عتيبة . ( 2 ) الموجود في الروايات هو اعتبار الحركة إما مطلقا أو حركة بينة ، ولم نجد فيها رواية مقيدة بحركة الاحياء ، راجع الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 3 و 4 و 7 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 8 - 5 - 1 - 2 والأول عن الحكم بن عتيبة . ( 4 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 8 - 5 - 1 - 2 والأول عن الحكم بن عتيبة . ( 5 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 8 - 5 - 1 - 2 والأول عن الحكم بن عتيبة .