ذلك عمل على ما تقتضيه القواعد الشرعية حينئذ ، والله العالم .
* ( الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيا ) * إجماعا بقسميه
ونصوصا مستفيضة إن لم تكن متواترة منها الصحيحان وغيرهما .
قال في أحدهما ( 1 ) : " سأل الحكم بن عتبة أبا جعفر ( عليه السلام )
عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل يورث ، فأعرض عنه ، فأعاد عليه ،
فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث ، فإنه ربما كان أخرس " .
وفي آخر ( 2 ) : " إذا تحرك بحركة الاحياء ورث ، إنه ربما كان
أخرس " .
ومنها يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال ، كالصحيح ( 3 )
" لا يصلى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولا يورث
من الدية ولا غيرها ، فإذا استهل يصلى عليه وورثه " .
وفي الموثق ( 4 ) " في ميراث المنفوس من الدية ، قال : لا يرث
شيئا حتى يصيح ويسمع صوته " .
ونحوه المرسل ( 5 ) " أن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل
ويسمع صوته " خصوصا بعد ملاحظة إطباق الأصحاب على كون المدار
ما ذكرناه دون خصوص الاستهلال ، وملاحظة غلبة الاستهلال على وجه
يظن جريان القيد مجراها .
وإن أبيت فلا مناص عن حملها على التقية ممن يرى اعتبار الاستهلال
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 8 - 5 - 1 - 2 والأول عن الحكم بن عتيبة .
( 2 ) الموجود في الروايات هو اعتبار الحركة إما مطلقا أو حركة بينة ، ولم نجد
فيها رواية مقيدة بحركة الاحياء ، راجع الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث
الخنثى - الحديث 3 و 4 و 7 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 8 - 5 - 1 - 2 والأول عن الحكم بن عتيبة .
( 4 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 8 - 5 - 1 - 2 والأول عن الحكم بن عتيبة .
( 5 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 8 - 5 - 1 - 2 والأول عن الحكم بن عتيبة .