في ميراثه من العامة ، بقرينة الأمر بالصلاة عليه في بعضها ( 1 ) الموافق
لهم أيضا .
ومن الغريب ما عن الكاشاني من الجمع بينها وبين الأولة بتخصيص
الأخيرة بالإرث من الدية والأولة بالإرث من غيرها ، إذ هو - مع عدم
الشاهد عليه وإن كان ربما أشعر به المرسل ( 2 ) والموثق ( 3 ) السابقان
إلا أن الاختصاص في الموثق في كلام الراوي وإشعار المرسل بمفهوم اللقب
المعلوم عدم حجيته ومخالفته لاجماع الأصحاب وصريح الصحيح ( 4 )
المتقدم المسوي بين الدية وغيرها في اعتبار الاستهلال - قاصر عن معارضة
الأخبار السالفة ( 5 ) التي هي كالنص في عدم اعتبار الاستهلال منطوقا
ومفهوما ولو في الإرث من الدية كي يحتاج إلى الجمع بذلك .
* ( و ) * على كل حال فحينئذ * ( لو سقط ميتا لم يكن له نصيب
و ) * إن تحرك في البطن ، بل وإن علم أن حركته فيها حركة أحياء ،
للاتفاق نصا ( 6 ) وفتوى على اعتبار ولادته حيا .
كاتفاقهما على أنه * ( لو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه ) *
وإن كان غير مستقر الحياة ، لاطلاق النص ( 7 ) والفتوى اعتبار الحياة
في إرثه لا استقرارها ، خلافا لظاهر المصنف فيما يأتي ، فاعتبر استقرارها
وهو كما ترى ، خصوصا بعد ملاحظة ما في بعض النصوص ( 8 ) من
الاكتفاء بالحركة البينة في الوارثية والموروثية بالنسبة إلى السقط الذي حياته
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى الحديث 5 - 2 - 1 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى الحديث 5 - 2 - 1 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى الحديث 5 - 2 - 1 - 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى الحديث 5 - 2 - 1 - 5 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 3 و 4 و 7 و 8 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى .
( 7 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى .
( 8 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 4 و 7 و 8 .