تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
ولو بتقييده بها الذي هو أحد الأقوال ، بل هو المحكي عن الإنتصار والفقيه والغنية والكافي ، واختاره في الرياض حاكيا له عمن عرفت ، ثم قال : " ونفى عنه البأس في المختلف ، وقواه الشهيدان في الدروس والروضة ، ومال إليه جملة من متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني وصاحب الكفاية وغيرهما " . بل في الأول والثالث دعوى إجماع الإمامية عليه ، وهو الحجة بعد الموثقين ، في أحدهما ( 1 ) " المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة " ونحوه الثاني ( 2 ) لكنه مطلق غير مقيد بالطلب ، فيقيد به ، لقاعدة الاطلاق والتقييد ولعدم القائل بالاطلاق معتضدا ذلك كله بما دل ( 3 ) على ذلك في الزوجية التي هي أولى بالمراعاة من المال . لكن قد يناقش باعراض المعظم عن الاجماعين ، بل كأنه استقر الاجماع على خلافهما باعتبار مضي جملة من الأعصار المتخللة بين زمان الأول والموافق له من المتأخرين ، بل قد عرفت أن أساطين عصر القائل على خلافه ، كالمفيد والشيخ وغيرهما ، فيقوى الظن بخطأ تحصيلهما ، فما عساه يقال - من أنه لا أقل من إفادتهم الشهرة في ذلك الزمان ، فتعضد الرواية أو تجبرها - في غير محله . والموثقان مع إعراض المشهور عنهما أيضا معارضان بالصحيح ( 4 ) والموثق الآخر ( 5 ) وحمل الأخير منهما على الأولين ليس بأولى من حملهما على ما يشعر به من إعطاء المال للوارث الملئ لا على جهة الإرث ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 9 - 5 - 7 - 8 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 9 - 5 - 7 - 8 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق . ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 9 - 5 - 7 - 8 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 9 - 5 - 7 - 8 .