وخمسين سنة ، بل في المسالك " أنها ربما قدرت بالمائة وعشرين سنة
- ثم قال - : والظاهر الاكتفاء بما دونها ، فإن بلوغ العمر مائة سنة
الآن على خلاف العادة " .
* ( ف ) * إذا تحقق موته * ( يحكم ) * حينئذ * ( لورثته الموجودين في
وقت الحكم ) * لا من مات قبله ولو بيوم إلا إذا شهدت البينة بالموت
قبله .
* ( وقيل ) * كما عن الإسكافي في المحكي من مختصره : * ( يورث
بعد انقضاء عشر سنين من غيبته ) * لكن المنقول من عبارته ما نصه :
" والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان
فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وفي من لا يعرف مكانه في غيبة ولا خبر
له عشر سنين ، والمأسور في قيد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى
عشر سنين " وظاهره التفصيل اللهم إلا أن يحمل ذلك على تحقق موته
بالقرينة .
وعلى كل حال فمستنده صحيح علي بن مهزيار ( 1 ) سأل الجواد
( عليه السلام ) " عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن
بالبحر وماتت الامرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار
لها وباعت أشقاصا منها ، وبقيت قطعة إلى دار رجل من أصحابنا وهو يكره
أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها ، وليس
يعرف للابن خبر ، فقال ( عليه السلام ) : ومنذ كم غاب ؟ قال : منذ
سنين كثيرة ، فقال : ينتظر من غيبته عشر سنين ثم يشترى ، فقال :
إذا انتظر غيبته عشر سنين يحل شراؤها ؟ قال : نعم " .
وربما نوقش بجواز أن يكون جواز الشراء لأنها بيد البنت ، ولا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 7 .