تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وخمسين سنة ، بل في المسالك " أنها ربما قدرت بالمائة وعشرين سنة - ثم قال - : والظاهر الاكتفاء بما دونها ، فإن بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة " . * ( ف‍ ) * إذا تحقق موته * ( يحكم ) * حينئذ * ( لورثته الموجودين في وقت الحكم ) * لا من مات قبله ولو بيوم إلا إذا شهدت البينة بالموت قبله .
* ( وقيل ) * كما عن الإسكافي في المحكي من مختصره : * ( يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته ) * لكن المنقول من عبارته ما نصه : " والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وفي من لا يعرف مكانه في غيبة ولا خبر له عشر سنين ، والمأسور في قيد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين " وظاهره التفصيل اللهم إلا أن يحمل ذلك على تحقق موته بالقرينة . وعلى كل حال فمستنده صحيح علي بن مهزيار ( 1 ) سأل الجواد ( عليه السلام ) " عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت الامرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها ، وبقيت قطعة إلى دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال ( عليه السلام ) : ومنذ كم غاب ؟ قال : منذ سنين كثيرة ، فقال : ينتظر من غيبته عشر سنين ثم يشترى ، فقال : إذا انتظر غيبته عشر سنين يحل شراؤها ؟ قال : نعم " . وربما نوقش بجواز أن يكون جواز الشراء لأنها بيد البنت ، ولا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 7 .