تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
فلا توارث حينئذ بينهما ، لعدم النسب شرعا * ( نعم لو اعترف ) * به * ( بعد اللعان ألحق به وورثه الولد وهو لا يرثه ) * بلا خلاف أجده فيه لعموم " إقرار العقلاء " ( 2 ) وخصوص قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي ( 2 ) " في الملاعن فإن ادعاه أبوه لحق به ، فإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب " وغيره من النصوص . لكن في تعدي إرث الولد حينئذ إلى أقارب الأب مع اعترافهم أو مطلقا أو عدمه مطلقا أوجه ، تقدم الكلام فيها سابقا . كما أنه يأتي إنشاء الله تمام الكلام في كيفية إرث ولد الملاعن عند تعرض المصنف له ، وإنما ذكره هنا إلحاقا له بالموانع لا منها نفسها ، لأذن المنع فيه من حيث انقطاع النسب ، والكلام في الموانع على تقدير تحقق النسب ، وليس ولد الملاعن كذلك ، بل هو من الأجانب بعد قطع الشارع نسبه باللعان ، كما هو واضح ، والله العالم .
* ( الثاني : الغائب غيبة منقطعة ) * فيها آثاره وأخباره ، فلم يعلم حياته ولا موته يتربص بماله اتفاقا فتوى ونصا ( 3 ) . ولكن في قدر التربص أقوال مختلفة : المشهور منها نقلا وتحصيلا خصوصا بين المتأخرين أنه * ( لا يورث حتى يتحقق موته ) * بالتواتر أو بالبينة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم * ( أو ) * بأن * ( تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا ) * لأصلي بقاء الحياة والتركة على ملكه من غير معارض . وهي مختلفة باختلاف الأزمان والأصقاع ، وربما قدرت بالمائة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الاقرار - الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الخنثى .
جواهر الكلام — صفحة 63 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني