شريكه ، ولعل ذلك هو الأقوى إن لم ينعقد إجماع على خلافه ، ودونه
خرط القتاد ، إذ يمكن إرادة جميع من أطلق فك الوارث الظاهر فيمن
ينحصر الإرث به على تقدير فكه ، ولا يندرج فيه إلا الزوج دون الزوجة
واحتمال إرثها الجميع هنا مخالف لقولهم لعدم الرد عليها مع عدم ظهور
استثناء في كلامهم للمقام ، والله العالم .
* ( و ) * كيف كان فقد ظهر لك ما في قول المصنف من أن * ( الأول
أولى ) * وإن نسب عدم فك الزوجين إلى الديلمي والحلي وابن سعيد والآبي
وأبي العباس وظاهر المقنعة والأحمدي والجواهر والوسيلة والقواعد والتخليص
والتنقيح بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثر .
المسألة * ( الثانية : ) *
* ( أم الولد لا ترث ، وكذا المدبر ولو كان وارثا من مدبره ،
وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا ) * بلا خلاف أجده
في شئ من ذلك ، بل ولا إشكال في عدم أرثهم القريب غير المولى ،
ضرورة اندراجهم في جميع ما دل على عدم أرث المملوك من نص ( 1 )
وإجماع محكي لبقائهم أجمع على الرقية ، فهم حينئذ كالقن وإن كان لهم
نوع تشبث بالحرية ، ولذا لو ماتوا لم يرثهم أحد ، لعدم الملك لهم ،
بلا خلاف أجده في شئ منهم إلا في المكاتب المطلق الذي يموت وعنده
وفاء ، فإن فيه خلافا تقدم في محله .
وأما إرثهم للمولى مع فرض كونه قريبا فلا وجه له في أم الولد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب موانع الإرث .