تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شريكه ، ولعل ذلك هو الأقوى إن لم ينعقد إجماع على خلافه ، ودونه خرط القتاد ، إذ يمكن إرادة جميع من أطلق فك الوارث الظاهر فيمن ينحصر الإرث به على تقدير فكه ، ولا يندرج فيه إلا الزوج دون الزوجة واحتمال إرثها الجميع هنا مخالف لقولهم لعدم الرد عليها مع عدم ظهور استثناء في كلامهم للمقام ، والله العالم . * ( و ) * كيف كان فقد ظهر لك ما في قول المصنف من أن * ( الأول أولى ) * وإن نسب عدم فك الزوجين إلى الديلمي والحلي وابن سعيد والآبي وأبي العباس وظاهر المقنعة والأحمدي والجواهر والوسيلة والقواعد والتخليص والتنقيح بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثر . المسألة * ( الثانية : ) *
* ( أم الولد لا ترث ، وكذا المدبر ولو كان وارثا من مدبره ، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا ) * بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل ولا إشكال في عدم أرثهم القريب غير المولى ، ضرورة اندراجهم في جميع ما دل على عدم أرث المملوك من نص ( 1 ) وإجماع محكي لبقائهم أجمع على الرقية ، فهم حينئذ كالقن وإن كان لهم نوع تشبث بالحرية ، ولذا لو ماتوا لم يرثهم أحد ، لعدم الملك لهم ، بلا خلاف أجده في شئ منهم إلا في المكاتب المطلق الذي يموت وعنده وفاء ، فإن فيه خلافا تقدم في محله . وأما إرثهم للمولى مع فرض كونه قريبا فلا وجه له في أم الولد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب موانع الإرث .