الدعائم ( 1 ) وخصوص الصحيح ( 2 ) " كان علي ( عليه السلام ) إذا
مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها " .
وإذا ثبت العتق في الزوجة ثبت في الزوج بالأولوية والاتفاق على
عدم اختصاصها بالفك دونه ، واحتمال تصحيف الأمة بالامرأة لا يصغى إليه .
كاحتمال التبرع من الإمام ، إذ الظاهر كون الحكاية لبيان حكم شرعي
وهو أن الزوجة تشترى وتفك كما في غيرها من الوارث ، لا التبرع منه
( عليه السلام ) بل قوله : " ورثها " كالصريح في نفي التبرع الذي
هو ليس بإرث ، بل ظاهر الصحيح شراؤها من التركة ودفع بقية التركة
إليها ، خصوصا مع ملاحظة قوله ( عليه السلام ) : " كان " إلى آخره
المقتضي لتكرر ذلك منه ، فإنه مع حكاية الصادق ( عليه السلام ) عنه
ذلك ظاهر في كون الحكم في المسألة ذلك ، فلا يكون مقصورا على مورد
يفي الربع بالثمن ويبقى منه شئ للزوجة ، وحمل قضاياه كلها على خصوص
ذلك مشكل .
ومن ذلك يعلم فساد ما قيل من قوة احتمال التبرع باعتبار عدم ذكر
الربع فيه .
فالمتجه حينئذ استثناء الزوجة في خصوص المقام من عدم الرد عليها
لهذا الصحيح ، كما عساه يظهر من مصابيح الطباطبائي ( رحمه الله ) أو
يطرح ويقتصر على فك الزوج دونها ، عملا بمعقد إجماع الخلاف وإطلاق
المرسل ( 3 ) الظاهرين في فك من ينحصر به الإرث على تقدير فكه .
بل لعل ذلك هو ظاهر جميع نصوص المقام وفتاوى الأصحاب
لا فك من له شريك على تقدير فكه ، فإنه ينحصر الإرث حينئذ في
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 11 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 53 - من كتاب العتق - الحديث 1 .
( 3 ) المستدرك - الباب - 11 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 .