تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
الدعائم ( 1 ) وخصوص الصحيح ( 2 ) " كان علي ( عليه السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها " . وإذا ثبت العتق في الزوجة ثبت في الزوج بالأولوية والاتفاق على عدم اختصاصها بالفك دونه ، واحتمال تصحيف الأمة بالامرأة لا يصغى إليه . كاحتمال التبرع من الإمام ، إذ الظاهر كون الحكاية لبيان حكم شرعي وهو أن الزوجة تشترى وتفك كما في غيرها من الوارث ، لا التبرع منه ( عليه السلام ) بل قوله : " ورثها " كالصريح في نفي التبرع الذي هو ليس بإرث ، بل ظاهر الصحيح شراؤها من التركة ودفع بقية التركة إليها ، خصوصا مع ملاحظة قوله ( عليه السلام ) : " كان " إلى آخره المقتضي لتكرر ذلك منه ، فإنه مع حكاية الصادق ( عليه السلام ) عنه ذلك ظاهر في كون الحكم في المسألة ذلك ، فلا يكون مقصورا على مورد يفي الربع بالثمن ويبقى منه شئ للزوجة ، وحمل قضاياه كلها على خصوص ذلك مشكل . ومن ذلك يعلم فساد ما قيل من قوة احتمال التبرع باعتبار عدم ذكر الربع فيه . فالمتجه حينئذ استثناء الزوجة في خصوص المقام من عدم الرد عليها لهذا الصحيح ، كما عساه يظهر من مصابيح الطباطبائي ( رحمه الله ) أو يطرح ويقتصر على فك الزوج دونها ، عملا بمعقد إجماع الخلاف وإطلاق المرسل ( 3 ) الظاهرين في فك من ينحصر به الإرث على تقدير فكه . بل لعل ذلك هو ظاهر جميع نصوص المقام وفتاوى الأصحاب لا فك من له شريك على تقدير فكه ، فإنه ينحصر الإرث حينئذ في
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 11 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 53 - من كتاب العتق - الحديث 1 . ( 3 ) المستدرك - الباب - 11 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 60 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني