تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
غيرهم ممن عرفت والمفيد والحلي وظاهر الطوسي والآبي بل عن الحلي نسبته إلى الأكثر وإن كان فيه أن المنقول في الروضة خلافه ، حتى نسب فيها القول بفكهم إلى الأشهر . بل عن الخلاف الاجماع على فك الوارث مطلقا ، بل لعل المعلوم أيضا خلافه ، إذ المحكي عن الشيخ وأبي علي والشاميين الخمسة والقطبيين الراوندي والكيدري والمحقق الطوسي والعلامة ونجيب الدين وفخر المحققين والسيوري وأبي العباس والصيمري القول بفكهم . ولعله الأقوى ، لما عرفت من إطلاق معقد الاجماع المزبور ، ومرسل الدعائم ( 1 ) " إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك يشترى من تركته ، فيعتق ويعطى باقي التركة بالميراث " وخصوص المرسل عن الوسيلة في الجد والجدة والأخ والأخت وجميع ذي الأرحام ، ومرسل ابن بكير ( 2 ) وخبر عبد الله بن طلحة ( 3 ) في الأخ والأخت بضميمة الاجماع المركب على عدم الفصل ، بل في أولهما إشعار أو ظهور في التعميم كاشعار خبر إسحاق بن عمار ( 4 ) بذلك قال : " مات مولى لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل : إن له ابنتين " إلى آخره . * ( و ) * لا يقدح الضعف في شئ منها بعد التعاضد والانجبار بما عرفت ، فلا محيص حينئذ عن القول بذلك .
بل * ( قيل : يفك كل وارث ولو كان زوجا أو زوجة ) * كما هو صريح بعض وظاهر آخرين ، لاطلاق معقد الاجماع المزبور ومرسل
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 11 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 3 - 5 - 8 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 3 - 5 - 8 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 3 - 5 - 8 .