غيرهم ممن عرفت والمفيد والحلي وظاهر الطوسي والآبي بل عن الحلي
نسبته إلى الأكثر وإن كان فيه أن المنقول في الروضة خلافه ، حتى نسب
فيها القول بفكهم إلى الأشهر .
بل عن الخلاف الاجماع على فك الوارث مطلقا ، بل لعل المعلوم
أيضا خلافه ، إذ المحكي عن الشيخ وأبي علي والشاميين الخمسة والقطبيين
الراوندي والكيدري والمحقق الطوسي والعلامة ونجيب الدين وفخر المحققين
والسيوري وأبي العباس والصيمري القول بفكهم .
ولعله الأقوى ، لما عرفت من إطلاق معقد الاجماع المزبور ، ومرسل
الدعائم ( 1 ) " إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك يشترى
من تركته ، فيعتق ويعطى باقي التركة بالميراث " وخصوص المرسل عن
الوسيلة في الجد والجدة والأخ والأخت وجميع ذي الأرحام ، ومرسل
ابن بكير ( 2 ) وخبر عبد الله بن طلحة ( 3 ) في الأخ والأخت بضميمة
الاجماع المركب على عدم الفصل ، بل في أولهما إشعار أو ظهور في التعميم
كاشعار خبر إسحاق بن عمار ( 4 ) بذلك قال : " مات مولى لعلي بن الحسين
( عليهما السلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل : إن له
ابنتين " إلى آخره .
* ( و ) * لا يقدح الضعف في شئ منها بعد التعاضد والانجبار بما
عرفت ، فلا محيص حينئذ عن القول بذلك .
بل * ( قيل : يفك كل وارث ولو كان زوجا أو زوجة ) * كما
هو صريح بعض وظاهر آخرين ، لاطلاق معقد الاجماع المزبور ومرسل
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 11 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 3 - 5 - 8 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 3 - 5 - 8 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 3 - 5 - 8 .