* ( مسألتان : ) *
* ( الأولى : ) *
* ( يفك الأبوان للإرث إجماعا ) * بقسميه ، بل المحكي منهما متواتر
واقتصار الصدوق ( رحمه الله ) على الأم ليس خلافا وإلا كان محجوجا
بما سمعت ، مضافا إلى ما دل من النصوص ( 1 ) على فك مطلق الوارث
وخصوص مرسل ابن بكير ( 2 ) .
* ( وفي الأولاد تردد ) * ينشأ من الاقتصار على المتيقن فيما خالف
الأصل من وجوه ، ومن محكي الاجماع في السرائر والروضة وصحيح جميل
أو حسنه ( 3 ) وخبر سليمان بن خالد ( 4 ) وخبر إسحاق بن عمار ( 5 ) فيهم
وأوليتهم من الأخت المنصوص عليه في جملة من النصوص ( 6 ) وإن كان
* ( أظهره أنهم يفكون ) * لصلاحية بعض ذلك لقطع الأصل فضلا عن
جميعه ، خصوصا مع شذوذ المخالف ، بل هو غير محقق وإن كان قد
اقتصر المرتضى والديلمي والصدوق على من عداهم لكن ذلك أعم من
المخالفة .
* ( وهل يفك من عدا الآباء والأولاد ؟ ) * من الأقارب ؟
* ( الأظهر ) * عند المصنف أنهم * ( لا ) * يفكون وفاقا لمن اقتصر على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 0 - 3 - 4 - 10 - 8 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 0 - 3 - 4 - 10 - 8 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 0 - 3 - 4 - 10 - 8 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 0 - 3 - 4 - 10 - 8 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 0 - 3 - 4 - 10 - 8 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 3 - 5 - 9 .