ونصيبه ويفي بقيمته ، فامتنع المانع من جهته ، وانتفى عتق غيره لوجود
المانع " .
وفي الروضة " وعلى المشهور لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فك
الجميع وأمكن أن يفك به البعض ففي فكه بالقرعة أو التخيير أو عدمه
أوجه ، وكذا الاشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض ،
لكن فك الموفى هنا أوجه " .
وعن الأردبيلي أنه اختار الفك في هذا الفرد ، قال : " والفرق
بينه وبين ما إذا لم يف حصة كل واحد بثمنه ظاهر ، كعدم الفرق بينه
وبين من وفت حصته بثمنه وبقي شئ من التركة ولم يكن معه من لا يفي
حصته به ، فالفرق بينهما وعدمه بين الأولين كما هو ظاهر الشرائع واختاره
المحقق الثاني غير ظاهر " .
والجميع كما ترى بعد ما عرفت من الاقتصار فيما خالف الأصل على
مورد النص الذي لا ريب في خروج الفرض عنه .
بقي شئ وهو أن ظاهر المصنف وغيره ملاحظة وفاء النصيب بفك
صاحبه مع تعدد الوارث .
وفيه منع ، ضرورة ظهور الأدلة في فك الوارث متحدا أو متعددا
من التركة من غير ملاحظة ذلك ، إذ لا نصيب لهم قبل الفك ، بل لو
فرض التدريج في فكهم لم يكن للذي سبق فكه مزاحمة غيره في قيمة فكه
على ما هو ظاهر النصوص .
* ( و ) * كيف كان ف * ( لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث
من نصيبه ) * بتقديره حرا كاملا * ( بقدر حريته ومنع بقدر رقيته ) *
بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المعتبرة ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب موانع الإرث .