الأظهر ) * لأذن الفك مخالف للأصل من وجوه ، فيقتصر فيه على المعلوم
وللاجماع كما في المصابيح ، لانقراض الخلاف وشذوذه ، فلا يتهجم على
منع الإرث الثابت بالكتاب والسنة بمثل ذلك .
وللفضل بن شاذان قول بالتفصيل أضعف من الأول ، وهو الفك
إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء أخذا من عدة الشهور ،
وهو كما ترى .
* ( وكذا ) * الحال * ( لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب
كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته ) * دون الآخر لكثرته أو
قلة قيمته * ( لم يفك أحدهم ، وكان الميراث للإمام ( عليه السلام ) ) *
وفاقا للمشهور أيضا بين القدماء والمتأخرين ، بل في محكي السرائر نفي
الخلاف عنه ، لما عرفت من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن الذي
هو وفاء التركة بشراء جميع أهل الطبقة من الورثة .
لكن في القواعد " وهل يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو
لقلة قيمته ؟ فيه إشكال " .
بل في الإرشاد " ولو قصر نصيب أحدهما اشتري الآخر وأعتق
وأخذ المال " .
بل عن إيضاح الفخر " لا إشكال عندي في هذه المسألة أنه يجب
عتق واحد ، لوجود المقتضي ، وهو وجود قريب وارث على تقدير الحرية
لكن الاحتمال في الترجيح ، هل يرجح من يفي نصيبه بقيمته أو لا ؟ يحتمل
الأول ، وهو اختيارنا كما سبق ، ويحتمل الثاني ، وقد مر توجيه القولين
وعلى الثاني يقرع ، وأما منع العتق في الكل فلا " .
وفي المسالك " في عتقه قوة ، لوجود قريب يرث على تقدير حريته