وحينئذ * ( فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر
ولو بعد ) * حتى ضامن الجريرة * ( دون الرق وإن قرب ) * بأن كان
والدا أو ولدا بلا خلاف أجده .
* ( و ) * لو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع وإن منع السبب كما
* ( لو كان الوارث رقا وله ولد حر ) * فإنه * ( لم يمنع الولد برق
أبيه ) * بل يكون هو الوارث دونه وإن كان تقربه به ، قال الصادق
( عليه السلام ) في خبر مهزم ( 1 ) " في عبد مسلم له أم نصرانية وابن
حر فمات الأم ، يرثها ابن ابنها الحر " .
* ( ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة شارك
إن كان مساويا وانفرد إن كان أولى . ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن
له نصيب ) * .
* ( وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا ) * غير الإمام ( ع ) * ( لم
يستحق العبد بعتقه نصيبا ) * بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك
بل الاجماع عليه والنصوص ( 2 ) بنحو ما سمعته في الكافر فيه أيضا ، نعم
عن ظاهر المبسوط والايجاز أنه إن أعتق قبل حيازة الواحد ورث ، وعن
الوسيلة والاصباح الإرث إذا أعتق قبل النقل إلى بيت المال ، وهما كما
ترى ، خصوصا بعد ما عرفته سابقا في نظيره في الكافر .
بل الظاهر هنا مساواة الإمام ( عليه السلام ) لغيره من الوارث المتحد
حيث يفرض عدم فكه لقصور التركة أو نحو ذلك مما يوجب كون الإرث
للإمام ( عليه السلام ) فإذا اتفق تحرير العبد لم يشاركه ، لعدم صدق
إعتاقه قبل القسمة ، كغيره من الوارث المتحد ، وحمله على الكافر الذي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب موانع الإرث .