النصوص ( 1 ) التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما .
نعم لم يذكر إلا الإخوة والأخوات وعنوان المصنف وغيره من
يتقرب منهم بالأم ، ويمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواة أو الأولوية ،
ضرورة أقربيتهم من غيرهم .
ومما ذكرنا بان لك ضعف ما عن ابن إدريس من أنه يرثها جميع
الورثة ، لعموم الأدلة الذي يجب تخصيصه بما عرفت ، كما أنه يجب
تخصيص ما في مواريث الخلاف من إطلاق إرثها جميع الورثة مدعيا
عليه الاجماع بما سمعته من جناياته .
وأضعف من ذلك القول بمنع المتقرب بالأب وجده ، وما عن المهذب
والايجاز من منع خصوص النساء منهم وعن شرح الايجاز أنه جمع بين
قولي الشيخ بمنع النساء وبإرثهن بالمنع إذا انفردن والإرث إذا اجتمعن مع
الذكور ، وحكي فيه قول بالعكس ، والكل كما ترى ، ويأتي تمام الكلام في
ذلك في كتاب القصاص إنشاء الله .
* ( و ) * على كل حال ف * ( لا يرث أحد الزوجين القصاص ) *
إجماعا * ( و ) * إن كان * ( لو وقع التراضي ) * بين من عليه القصاص
ومن له * ( بالدية ورثا نصيبهما منها ) * إجماعا أيضا ونصوصا ( 2 ) منها
خبر إسحاق بن عمار ( 3 ) المتقدم سابقا .
فما في خبر السكوني ( 4 ) - من " أن عليا ( عليه السلام ) كان
لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته
شيئا ولا الإخوة من الأم من الدية شيئا " - مع الضعف محمول على التقية
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب موانع الإرث .
( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 0 - 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 0 - 3 .