قد سمعت النص ( 1 ) فيه بالخصوص قياس ، كما هو واضح .
* ( و ) * على كل حال ف * ( إذا لم يكن للميت وارث ) * في
جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة * ( سوى المملوك اشتري المملوك ) * اتحد
أو تعدد * ( من التركة وأعتق وأعطي بقية المال ) * بلا خلاف أجده
فيه في الجملة ، بل الاجماع بقسميه عليه وإن كان ستعرف الخلاف في
خصوص من يفك منهم ، والنصوص ( 1 ) وافية في الدلالة عليه .
نعم قد يتوقف في دلالتها على توقف وجوب الفك على انتفاء
الوارث الحر حتى ضامن الجريرة .
بل قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن سنان ( 3 ) : " قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن
تشترى أمه من ماله ، ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن ذو قرابة له
سهم في كتاب الله " يقتضي توقف الفك على عدم القرابة خاصة ، لا
ما يشمل الضامن .
بل خبر إسحاق بن عمار ( 4 ) : " مات مولى لعلي بن الحسين ( عليهما
السلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل له : إن له ابنتين
باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية المال "
دال على ذلك بناء على أنه ( عليه السلام ) كان ولي نعمة له باعتبار
تحريره إياه تبرعا .
بل إطلاق غيره مما دل ( 5 ) على فك الأم ونحوها يقتضي ذلك أيضا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث .
( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 6 - 7 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 6 - 7 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث .