وقد لا يسهل استخراج هذه النسبة إلا بضرب التركة ، كما لو كانت
التركة خمسة دنانير مثلا والفريضة بحالها ، فإنه يحتاج إلى ضرب الخمسة
في عدد سهام الفريضة وهي الاثنا عشر فتكون ستين ، فتجعل الخمسة
حينئذ ستين جزء ، كل دينار من ذلك اثنا عشر جزء ، فللزوجة خمسة
عشر جزء : ربع التركة ، وهي دينار وربع دينار ، وللأم عشرون جزء
ثلث التركة ، وهي دينار وثلثا دينار ، وللأب خمسة وعشرون جزء :
وهي ديناران ونصف سدس دينار .
* ( وإن شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته
في سهام كل واحد ، فما بلغ فهو نصيبه ) * وهو طريق آخر ، بل هو
حسن لكن مع سهولة القسمة ، كما لو كانت الفريضة المزبورة بحالها
والتركة ستة دنانير ، فإنها إذا قسمت على الفريضة كان لكل سهم نصف
دينار ، فتضرب نصف دينار في سهام الزوجة ، وهي ثلاثة : ربع
الفريضة ، يكون دينارا ونصفا ، وتضرب نصف دينار في سهام الأم وهي
أربعة : ثلث الفريضة تكون دينارين ، وتضرب نصف دينار في سهام
الأب وهي خمسة يكون دينارين ونصفا .
* ( ولك طريق آخر ) * عام النفع في النسب الظاهرة والخفية
* ( وهو ) * قسمان :
أحدهما * ( أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها ) * كالاثني
عشر * ( فحرر العدد الذي منه تصح الفريضة ثم خذ ما حصل لكل وارث
واضربه في التركة ، فما حصل فاقسمه على العدد الذي تصح منه الفريضة
فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث ) * مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين
وبنت ، فإن الفريضة فيها من أربعة وعشرين ، ثمنها ثلاثة للزوجات ،
وسدساها للأبوين ثمانية ، فتنكسر في نصيب الأولاد على خمسة ، لأذن الفرض