مضروبا في اثنين ) * فللأخوين من الأم أربعة من الفريضة الأولى يأخذانها
مضروبة فيما ضربته في المسألة الأولى تبلغ ثمانية ، وهي ثلث الفريضة ،
وللأخوين من الأب من الفريضة الأولى اثنان يأخذانهما مضروبين في اثنين ،
وللزوج ستة يأخذها مضروبة في اثنين ، ثم ابن الزوج له نصف فريضة
وهو ثلاثة من نصيب أبيه في الأولى ، يأخذها مضروبة في وفق نصيبه
ومسألته ، وهو اثنان ، وللبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة في
اثنين كذلك .
ومثل أن يخلف الأول أبوين وابنا ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين
فريضة الأول من ستة ، للابن منها أربعة وفريضته من ستة أيضا ، وهي
توافق نصيبه بالنصف ، فتضرب فريضته وهو ثلاثة في أصل الفريضة
تبلغ ثمانية عشر ، له منها اثنا عشر تنقسم بين ورثته على صحة ،
وللأبوين ستة .
ومثل أن يخلف الابن في المثال زوجة وولدا ، فريضته ثمانية توافق
نصيبه في الربع ، فتضرب ربع الفريضة وهو اثنان في الفريضة الأولى
تبلغ اثني عشر ، له منها ثمانية بمدار فريضته المطلوبة ، وعلى هذا القياس .
* ( الصورة الثانية : أن يتباين النصيب والفريضة ، فتضرب الثانية
في الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ، فكل من كان له من الفريضة
الأولى شئ يأخذه مضروبا في الثانية ) * .
* ( مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب ، ثم مات الزوج
وترك ابنين وبنتا ، فريضة الأول من ستة ) * لأذن فيها ثلثا ونصفا ،
ولا يقال : إن فيها سدسا ونصفا والنصف داخل فيه ، لأذن كلالة الأم
مع التعدد فريضتهم الثلث ، وإذا اتفق أن لكل واحد منهم سدسا على
تقدير كونهم اثنين ، فإن ذلك اتفاقي وحينئذ ف * ( نصيب الزوج ) * منها
جواهر الكلام — صفحة 356
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٥٦