هذا ) * القياس * ( إلى العشر ) * الذي هو منتهى الكسور ف * ( تقسمه ) *
حينئذ * ( على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه ) * .
فلو فرض أن الوارث زوج وأبوان وبنت ففريضتهم اثنا عشر ،
وكانت التركة عشرا ونصفا ، فابسطها من جنس التركة تكون أحد وعشرين
وأعمل فيها ما ذكرناه سابقا .
فتضرب سهام البنت - وهو خمسة من اثني عشر - في أحد وعشرين
تبلغ مائة وخمسة تقسمها على اثني عشر تخرج بالقسمة ثمانية وثلاثة أرباع
تقسمها على اثنين تخرج أربعة وربع وثمن . وذلك حصتها من العشرة
ونصف ، وثمانين ، تقسمها على اثني عشر تخرج سبعة ،
تقسمها على اثنين تخرج ثلاثة ونصفا ، وهي نصيبهما من العشرة ونصف ،
وتضرب سهام الزوج - وهي ثلاثة ربع الاثني عشر - في أحد وعشرين
تبلغ ثلاثة وستين ، تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة وربع ، تقسمها على
اثنين تخرج اثنان ونصف وثمن ، وذلك نصيبه من العشرة ونصف .
وإذا أردت معرفة صحة ذلك فاجمع الجميع وأضف الكسور بعضها
إلى بعض تبلغ عشرة ونصفا ، وهو دليل صحة القسمة ، وعلى هذا القياس .
* ( ولو كانت التركة عددا أصم ) * أي خال من الكسور التسعة
كأحد عشر وثلاثة عشر * ( فاقسم التركة عليه ، فإن بقي ما لا يبلغ
دينارا فابسطه قراريط واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات
واقسمه . فإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه ، فإن بقي ما لا
يبلغ أرزة فانسبه ( فاقسمه خ ل ) بالأجزاء إليها ) * وذلك لأذن الدينار