تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
هذا ) * القياس * ( إلى العشر ) * الذي هو منتهى الكسور ف‍ * ( تقسمه ) * حينئذ * ( على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه ) * . فلو فرض أن الوارث زوج وأبوان وبنت ففريضتهم اثنا عشر ، وكانت التركة عشرا ونصفا ، فابسطها من جنس التركة تكون أحد وعشرين وأعمل فيها ما ذكرناه سابقا . فتضرب سهام البنت - وهو خمسة من اثني عشر - في أحد وعشرين تبلغ مائة وخمسة تقسمها على اثني عشر تخرج بالقسمة ثمانية وثلاثة أرباع تقسمها على اثنين تخرج أربعة وربع وثمن . وذلك حصتها من العشرة ونصف ، وثمانين ، تقسمها على اثني عشر تخرج سبعة ، تقسمها على اثنين تخرج ثلاثة ونصفا ، وهي نصيبهما من العشرة ونصف ، وتضرب سهام الزوج - وهي ثلاثة ربع الاثني عشر - في أحد وعشرين تبلغ ثلاثة وستين ، تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة وربع ، تقسمها على اثنين تخرج اثنان ونصف وثمن ، وذلك نصيبه من العشرة ونصف . وإذا أردت معرفة صحة ذلك فاجمع الجميع وأضف الكسور بعضها إلى بعض تبلغ عشرة ونصفا ، وهو دليل صحة القسمة ، وعلى هذا القياس .
* ( ولو كانت التركة عددا أصم ) * أي خال من الكسور التسعة كأحد عشر وثلاثة عشر * ( فاقسم التركة عليه ، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه . فإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه ( فاقسمه خ ل ) بالأجزاء إليها ) * وذلك لأذن الدينار
جواهر الكلام — صفحة 361 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني