تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
كونهم ابنين وبنتا ولا وفق ، فتضرب عددهم وهو الخمسة في الأصل الذي هو أربعة وعشرون ، فتكون مائة وعشرون ، وسهام الزوجات منها خمسة عشر ثمنها ، لكل زوجة خمسة ، تضرب في التركة - وهي الاثنا عشر - تكون ستين دينارا ، تقسمها على مائة وعشرين ، يخرج نصف دينار وهو نصيب كل زوجة من الاثني عشر أي دينار ونصف ، وسهام كل من الأبوين سدسها ، وهو عشرون ، فتضربها في الاثني عشر تكون مائة وأربعين تقسمها على مائة وعشرين ، يخرج ديناران ، وهو نصيب كل واحد من الأبوين ، وسهام كل ابن ستة وعشرون تضربها في اثني عشر تكون ثلاثمائة واثني عشر دينار ، تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكل ابن ، وللبنت دينار وثلاثة أعشاره . * ( ولو كان فيها ) * أي التركة * ( كسر ) * كما لو كانت اثني عشر ونصفا مثلا وهو القسم الثاني * ( فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ، فما ارتفع أضفت إليه الكسر وعملت فيه ما عملت في الصحاح ) * وهو في الفرض خمسة وعشرون ، لأذن الفرض كون الكسر نصفا وضرب مخرجه في الفريضة غير الكسر يبلغ أربعة وعشرين ، فإذا أضفت إليه الكسر كان خمسة وعشرين . ولو فرض أنه ثلث كان سبعة وثلاثين ، لأذن ضرب مخرجه في الفريضة غير الكسر يبلغ ستة وثلاثين ، فإذا أضفت إليه الكسر كان سبعة وثلاثين ، وهكذا ولو ضربت المخرج في الصحاح والكسر ابتداء حصل المطلوب أيضا ، واستغنيت عن إضافة الكسر مرة أخرى ، كما هو واضح . وعلى كل حال * ( فما اجتمع ) * حينئذ * ( للوارث قسمته على ذلك المخرج ، فإن كان الكسر نصفا قسمته على اثنين ) * لأنهما مخرج النصف * ( وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة ) * لأنها مخرج الثلث * ( وعلى
جواهر الكلام — صفحة 360 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني