كونهم ابنين وبنتا ولا وفق ، فتضرب عددهم وهو الخمسة في الأصل
الذي هو أربعة وعشرون ، فتكون مائة وعشرون ، وسهام الزوجات منها
خمسة عشر ثمنها ، لكل زوجة خمسة ، تضرب في التركة - وهي الاثنا عشر -
تكون ستين دينارا ، تقسمها على مائة وعشرين ، يخرج نصف دينار وهو
نصيب كل زوجة من الاثني عشر أي دينار ونصف ، وسهام كل من
الأبوين سدسها ، وهو عشرون ، فتضربها في الاثني عشر تكون مائة وأربعين
تقسمها على مائة وعشرين ، يخرج ديناران ، وهو نصيب كل واحد من
الأبوين ، وسهام كل ابن ستة وعشرون تضربها في اثني عشر تكون ثلاثمائة
واثني عشر دينار ، تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس
دينار لكل ابن ، وللبنت دينار وثلاثة أعشاره .
* ( ولو كان فيها ) * أي التركة * ( كسر ) * كما لو كانت اثني عشر
ونصفا مثلا وهو القسم الثاني * ( فابسط التركة من جنس ذلك الكسر
بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ، فما ارتفع أضفت إليه الكسر
وعملت فيه ما عملت في الصحاح ) * وهو في الفرض خمسة وعشرون ، لأذن
الفرض كون الكسر نصفا وضرب مخرجه في الفريضة غير الكسر يبلغ
أربعة وعشرين ، فإذا أضفت إليه الكسر كان خمسة وعشرين .
ولو فرض أنه ثلث كان سبعة وثلاثين ، لأذن ضرب مخرجه في
الفريضة غير الكسر يبلغ ستة وثلاثين ، فإذا أضفت إليه الكسر كان سبعة
وثلاثين ، وهكذا ولو ضربت المخرج في الصحاح والكسر ابتداء حصل
المطلوب أيضا ، واستغنيت عن إضافة الكسر مرة أخرى ، كما هو واضح .
وعلى كل حال * ( فما اجتمع ) * حينئذ * ( للوارث قسمته على
ذلك المخرج ، فإن كان الكسر نصفا قسمته على اثنين ) * لأنهما مخرج
النصف * ( وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة ) * لأنها مخرج الثلث * ( وعلى
جواهر الكلام — صفحة 360
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٦٠