* ( ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا توافق ، فاضرب الخمسة في الفريضة
الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ) * وهو هنا ثلاثون ، للزوج منها
خمسة عشر ، تنقسم على الابنين والبنت صحيحا ، ولكلالة الأم ثلثها
عشرة ، تنقسم صحيحا عليهما ، والباقي للأخ من الأب .
ولو ترك الزوج ابنين فكذلك لكن فريضته اثنان ، تضربهما في الأولى
فله ستة في الثانية مضروب الثلاثة نصيبه من الأولى في اثنين ، وللأخوين
من الأم أربعة مضروب اثنين في اثنين ، وللأخ من الأب اثنان .
ومثل أبوين وابن ثم ترك الابن ابنين وبنتا أو ابنا وبنتا ، ففريضة
الأولى ستة كالسابقة ، للابن أربعة وفريضته في الأول خمسة تباين نصيبه
فتضرب فريضته في الفريضة الأولى تبلغ ثلاثين ، فيأخذه ورثة الأربعة
مضروبة في خمسة ، وهو عشرون ، وفي الثاني فريضته ثلاثة تباين الأربعة
أيضا فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر ، له منها اثنا عشر بين الابن
والبنت أثلاثا ، وهكذا فسر على ذلك غيره ، والله العالم .
* ( ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة ،
فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة ) * فذاك * ( وإلا عملت
في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول ، وكذا
لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك ) * .
ويمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق بأن يموت أحد ولدي
الزوج ، فإن نصيب الولد المذكور من نصيب أبيه ستة من خمسة عشر
فهذه مناسخة ثالثة ، فإن خلف ابنين وبنتين أو ستة أولاد متساوين
ذكورية وأنوثية ونحو ذلك انقسمت فريته من سهمه من غير كسر .
وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضته من أربعة ، وهي توافق نصيبه
بالنصف ، فتضرب نصف فريضته وهو اثنان في ما اجتمع من المسألتين