تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبات ، والحبة أربع أرزات ، وليس بعد الأرزة اسم خاص ، ولذا كانت النسبة بالأجزاء إليها . فلو فرض كون الوارث أربعة بنين وثلاث بنات كان فريضتهم أحد عشر ، فلو فرض كون التركة اثني عشر دينارا جعل كل سهم منها دينارا وجزء من أحد عشر جزء من دينار ، فيقال : للابن ديناران وجزءان من أحد عشر جزء من دينار ، وللبنت دينار وجزء ، ولا يحتاج إلى البسط . وإن بقي بعد القسمة ما لا يبلغ دينارا كما لو كانت التركة أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار فابسط كسر الدينار قراريط تبلغ خمسة عشر قيراطا ، فإذا قسمتها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط ، فابسطها حبات تبلغ اثني عشر حبة ، لأذن القيراط كما عرفته ثلاث حبات ، تفضل حبة ، فابسطها أرزات تكن أربع لا تنقسم ، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج بالقسمة أربعة أجزاء من أرزة ، فكل سهم يخصه دينار وقيراط وحبة وأربعة أجزاء من أرزة .
فإذا أردت العلم بصحة ذلك فاجمع الجميع تبلغ أحد عشر ، فإنه الضابط لذلك وغيره من مسائل الفرائض ، كما أشار إليه المصنف وغيره بقوله : * ( وقد يغلط الحاسب ) * فإذا أراد معرفة ذلك * ( فليجمع ما يحصل للوارث ، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب وإلا هي خطأ ) * وإن كان هو غير قطعي ، لاحتمال الغلط في التفصيل . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سادات الأمم وأولياء النعم .
جواهر الكلام — صفحة 362 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني