عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبات ، والحبة أربع أرزات ، وليس
بعد الأرزة اسم خاص ، ولذا كانت النسبة بالأجزاء إليها .
فلو فرض كون الوارث أربعة بنين وثلاث بنات كان فريضتهم
أحد عشر ، فلو فرض كون التركة اثني عشر دينارا جعل كل سهم منها
دينارا وجزء من أحد عشر جزء من دينار ، فيقال : للابن ديناران
وجزءان من أحد عشر جزء من دينار ، وللبنت دينار وجزء ، ولا يحتاج
إلى البسط .
وإن بقي بعد القسمة ما لا يبلغ دينارا كما لو كانت التركة أحد عشر
دينارا وثلاثة أرباع دينار فابسط كسر الدينار قراريط تبلغ خمسة عشر
قيراطا ، فإذا قسمتها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط ، فابسطها حبات
تبلغ اثني عشر حبة ، لأذن القيراط كما عرفته ثلاث حبات ، تفضل حبة ،
فابسطها أرزات تكن أربع لا تنقسم ، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج
بالقسمة أربعة أجزاء من أرزة ، فكل سهم يخصه دينار وقيراط وحبة
وأربعة أجزاء من أرزة .
فإذا أردت العلم بصحة ذلك فاجمع الجميع تبلغ أحد عشر ، فإنه
الضابط لذلك وغيره من مسائل الفرائض ، كما أشار إليه المصنف وغيره
بقوله : * ( وقد يغلط الحاسب ) * فإذا أراد معرفة ذلك * ( فليجمع
ما يحصل للوارث ، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب وإلا هي خطأ ) *
وإن كان هو غير قطعي ، لاحتمال الغلط في التفصيل .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
سادات الأمم وأولياء النعم .