تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وهو ثلاثون تبلغ ستين ويكمل العمل ، وكل من كان له شئ من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في اثنين . وإن خلف ابنين وبنتا باينت فريضته وهي خمسة نصيبه وهو ستة ، فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مائة وخمسين ، ومن كان له شئ من الفريضة الثانية أخذه مضروبا في خمسة . ولو فرض موت آخر من هذه الأولاد فهي أربعة ، فتعتبر فريضته ونصيبه ، وتعمل كل ما عملت سابقا وهكذا ، والله العالم والموفق . * ( المقصد الثالث ) *
* ( في معرفة سهام الوارث من التركة ) * فإن ذلك هو ثمرة الحساب في الفرائض ، إذ المسألة قد تصح من مائة مثلا والتركة درهم ، فلا يتبين نصيب كل وارث منهم إلا بعمل آخر .
فنقول : التركة إن كانت عقارا فهو مقسوم على ما صحت منه المسألة ، وإن كانت مكيلة أو موزونة أو معدودة بذراع أو غيره احتيج إلى عمل * ( وللناس في ذلك طرق أقربها أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة ، فما كان فهو نصيبه منها ) * . ولكن هذا إنما يكون أقرب إذا كانت النسبة واضحة ، مثل زوجة وأبوين ولا حاجب ، فالفريضة من اثني عشر ، للزوجة ثلاثة : هي ربع الفريضة ، فتعطى ربع التركة كائنة ما كانت ، وللأم أربعة : هي ثلث الفريضة فتعطى ثلث التركة كذلك ، وللأب خمسة : هي ربع وسدس ، فيعطى ربع التركة وسدسها .
جواهر الكلام — صفحة 358 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني