تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الثاني ، فإن نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام ، مثل أن يموت إنسان ويترك زوجة وابنا وبنتا ) * من غيرها * ( فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين ) * مضروب مخرج الثمن في مخرج الثلث والثلثين الابن والبنت * ( ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا ) * تنقسم عليهما الثلاثة المزبورة على الصحة . وهو مثال الصورة الأخيرة التي ذكرناها سابقا ، بل الحكم كذلك في المثالين السابقين أيضا ، كما هو واضح بأدنى التفات .
* ( وإن لم ينقسم نصيبه على وارثه على صحة فهنا صورتان : الأولى : أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول وبين الفريضة الثانية وفق ، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميت الثاني - في الفريضة الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ) * . * ( مثل أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين ف‍ ) * إن * ( الفريضة الأولى ستة ) * لأذن فيها نصفا وثلثا ، ومضروب أحدهما في الآخر ستة ، للزوج ثلاثة وللأخوين من الأم اثنان فلا كسر ، ولكن يبقى للأخوين من الأب واحد ، والفرض أن لهما سهمين ف‍ * ( ينكسر ) * فيهما * ( فيصير إلى اثني عشر ) * بضرب الاثنين في أصل الفريضة * ( نصيب الزوج ) * منها * ( ستة ) * وبقي النصف * ( لا تنقسم على ) * سهام * ( أربعة ) * كي تكون صحيحة على ورثته الذين هم الولد والبنتان * ( ولكن ) * فريضتهم * ( توافق الفريضة الثانية ) * وهي الأربعة * ( بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو الاثنان ) * من الأربعة * ( لا من النصيب في الفريضة الأولى ، وهي اثنا عشر ، فما بلغت صحت منه الفريضتان ) * وهو أربعة وعشرون * ( و ) * حينئذ ف‍ * ( كل من كان له من الفريضة الأولى شئ أخذه
جواهر الكلام — صفحة 355 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني