الثاني ، فإن نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام ، مثل أن يموت إنسان
ويترك زوجة وابنا وبنتا ) * من غيرها * ( فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة
وعشرين ) * مضروب مخرج الثمن في مخرج الثلث والثلثين الابن
والبنت * ( ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا ) * تنقسم عليهما الثلاثة
المزبورة على الصحة .
وهو مثال الصورة الأخيرة التي ذكرناها سابقا ، بل الحكم كذلك
في المثالين السابقين أيضا ، كما هو واضح بأدنى التفات .
* ( وإن لم ينقسم نصيبه على وارثه على صحة فهنا صورتان : الأولى :
أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول وبين الفريضة الثانية
وفق ، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميت الثاني - في
الفريضة الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ) * .
* ( مثل أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج ثم مات الزوج وخلف
ابنا وبنتين ف ) * إن * ( الفريضة الأولى ستة ) * لأذن فيها نصفا وثلثا ،
ومضروب أحدهما في الآخر ستة ، للزوج ثلاثة وللأخوين من الأم اثنان
فلا كسر ، ولكن يبقى للأخوين من الأب واحد ، والفرض أن لهما سهمين
ف * ( ينكسر ) * فيهما * ( فيصير إلى اثني عشر ) * بضرب الاثنين في
أصل الفريضة * ( نصيب الزوج ) * منها * ( ستة ) * وبقي النصف * ( لا
تنقسم على ) * سهام * ( أربعة ) * كي تكون صحيحة على ورثته الذين
هم الولد والبنتان * ( ولكن ) * فريضتهم * ( توافق الفريضة الثانية ) *
وهي الأربعة * ( بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو
الاثنان ) * من الأربعة * ( لا من النصيب في الفريضة الأولى ، وهي
اثنا عشر ، فما بلغت صحت منه الفريضتان ) * وهو أربعة وعشرون
* ( و ) * حينئذ ف * ( كل من كان له من الفريضة الأولى شئ أخذه