في أصل الفريضة ) * كما عرفت ، ومنه تصح القسمة .
* ( و ) * كذا * ( مثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب ف ) * إن
* ( الرد ) * يكون * ( عليهما على الأصح أرباعا ) * وقيل : يختص بالأخت
للأب كما تقدم الكلام فيه مفصلا .
* ( ومثل اثنتين من كلالة الأم مع أخت لأب كان الرد أخماسا ) *
وعلى كل حال فقد عرفت أن الضابط أن * ( تضرب خمسة ) * أو أربعة
* ( في أصل الفريضة فما ارتفع صحت فيه القسمة ) * كما هو واضح .
* ( المقصد الثاني : ) *
* ( في المناسخات ) * جمع مناسخة ، وهي مفاعلة من النسخ ، وهو
النقل والتحويل من نسخت الكتاب أو أنقلته من نسخة إلى أخرى ، سميت
هذه المسائل بها لأذن الأنصباء بموت الثاني تنسخ وتنقل من عدد إلى عدد ،
وكذا التصحيح ينقل من حال إلى حال ، وكذا عدد مجموع الورثة تنقل
من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم ، وقد يطلق على الابطال ، ومنه
نسخت الشمس الظل إذا أبطلته ، ولعل المناسبة حينئذ أن الغرض أبطل
تلك القسمة وتعلق غرضه بغيرها وإن اتفق موافقة الثانية للأولى .
* ( و ) * على كل حال ف * ( نعني به ) * أي النسخ هنا * ( أن
يموت إنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت بعض وراثه ويتعلق الغرض بقسمة
الفريضتين من أصل واحد ) * وحينئذ * ( فطريق ذلك أن تصحح مسألة
الأول ويجعل للثاني من ذلك نصيب إذا قسم على ورثته صح من غير كسر