لعدم العول عندنا * ( فإن انقسمت الفريضة على صحة ) * فذاك * ( وإلا
ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة ) * .
* ( مثال الأول أبوان وزوج وخمس بنات ) * فإن * ( فريضتهم
اثنا عشر ) * لأذن فيها من الفروض ربعا وسدسا ، وهما متوافقان بالنصف
فتضرب نصف الأربعة في ستة تبلغ اثني عشر * ( للزوج ) * ربع وهو
* ( ثلاثة ، وللأبوين ) * سدسان وهو * ( أربعة ، ويبقى خمسة للبنات
بالسوية ) * ومخرج الثلثين نصيب البنات لو اعتبر به ، ولم يراع القص
الداخل ، فهو داخل في مخرج السدس .
* ( ومثال الثاني ) * ذلك أيضا ولكن * ( كان البنات ) * فيه * ( ثلاثا فلم
تنقسم الخمسة عليهن ) * صحيحا ، فهو حينئذ مما انكسرت الفريضة فيه
على فريق واحد ، ولكن بين عدده ونصيبه تباين فيقتصر على عدده .
وقد عرفت سابقا أنه متى كان كذلك * ( ضربت ثلاثة في أصل الفريضة ) *
وهي الاثني عشر * ( فما بلغت صحت منه المسألة ) * وهو في الفرض
ستة وثلاثون ، ربعها تسعة للزوج ، والسدسان اثنا عشر للأبوين ، يبقى
خمسة عشر لكل واحدة خمسة . وكذا لو كن أربعا أو ستا إلى التسع .
ولو كن عشرا وافق عددهن نصيبهن بالخمس ، فترد عددهن إلى
اثنين ، وتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين ، فإنه يبقى للبنات
بعد ذوي الفروض عشرة بعددهن .
ولو كن خمسة عشر وافق عددهن نصيبهن بالخمس ، فترده إلى
ثلاثة ، وتضربها في أصل الفريضة ، يكمل لهن خمسة عشر بعددهن ،
وعلى هذا القياس .
جواهر الكلام — صفحة 350
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٥٠