تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
لعدم العول عندنا * ( فإن انقسمت الفريضة على صحة ) * فذاك * ( وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة ) * . * ( مثال الأول أبوان وزوج وخمس بنات ) * فإن * ( فريضتهم اثنا عشر ) * لأذن فيها من الفروض ربعا وسدسا ، وهما متوافقان بالنصف فتضرب نصف الأربعة في ستة تبلغ اثني عشر * ( للزوج ) * ربع وهو * ( ثلاثة ، وللأبوين ) * سدسان وهو * ( أربعة ، ويبقى خمسة للبنات بالسوية ) * ومخرج الثلثين نصيب البنات لو اعتبر به ، ولم يراع القص الداخل ، فهو داخل في مخرج السدس . * ( ومثال الثاني ) * ذلك أيضا ولكن * ( كان البنات ) * فيه * ( ثلاثا فلم تنقسم الخمسة عليهن ) * صحيحا ، فهو حينئذ مما انكسرت الفريضة فيه على فريق واحد ، ولكن بين عدده ونصيبه تباين فيقتصر على عدده . وقد عرفت سابقا أنه متى كان كذلك * ( ضربت ثلاثة في أصل الفريضة ) * وهي الاثني عشر * ( فما بلغت صحت منه المسألة ) * وهو في الفرض ستة وثلاثون ، ربعها تسعة للزوج ، والسدسان اثنا عشر للأبوين ، يبقى خمسة عشر لكل واحدة خمسة . وكذا لو كن أربعا أو ستا إلى التسع . ولو كن عشرا وافق عددهن نصيبهن بالخمس ، فترد عددهن إلى اثنين ، وتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين ، فإنه يبقى للبنات بعد ذوي الفروض عشرة بعددهن . ولو كن خمسة عشر وافق عددهن نصيبهن بالخمس ، فترده إلى ثلاثة ، وتضربها في أصل الفريضة ، يكمل لهن خمسة عشر بعددهن ، وعلى هذا القياس .
جواهر الكلام — صفحة 350 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني