تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
و * ( هما اللذان إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا أبقى واحد ، مثل ثلاثة عشر وعشرين ، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر ) * من العشرين * ( بقي سبعة ، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة ، فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد ) * وبذلك اتضح لك الحال فيما ذكرناه في المسألة السابقة المشتملة على الأسماء المزبورة ، والله العالم . * ( القسم الثاني ) *
* ( أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام ، ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة ) * كما عرفت سابقا . * ( مثل أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة ) * فإن الفريضة تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين * ( أو أبوين وبنت وزوج ) * فإن الثلث والنصف والربع يزيد على الفريضة * ( أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج ) * فإن الربع والثلثين والسدس يزيد كذلك * ( ف‍ * ) الحكم حينئذ أن * ( للزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا ، و ) * ذلك لأنه * ( لا تعول الفريضة ) * عندنا * ( أبدا ) * كما تقدم الكلام فيه مفصلا . * ( وكذلك ) * لو كان * ( أخوان لأم وأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو واحد من كلالة الأم مع أخت وزوج ففي هذه المسائل ) * أيضا * ( يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى ، ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة ) *