و * ( هما اللذان إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا أبقى واحد ، مثل
ثلاثة عشر وعشرين ، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر ) * من العشرين * ( بقي
سبعة ، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة ، فإذا أسقطت ستة
من سبعة بقي واحد ) * وبذلك اتضح لك الحال فيما ذكرناه في المسألة
السابقة المشتملة على الأسماء المزبورة ، والله العالم .
* ( القسم الثاني ) *
* ( أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام ، ولن تقصر إلا بدخول
الزوج أو الزوجة ) * كما عرفت سابقا . * ( مثل أبوين وبنتين فصاعدا
مع زوج أو زوجة ) * فإن الفريضة تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين
* ( أو أبوين وبنت وزوج ) * فإن الثلث والنصف والربع يزيد على
الفريضة * ( أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج ) * فإن الربع والثلثين
والسدس يزيد كذلك * ( ف * ) الحكم حينئذ أن * ( للزوج أو الزوجة في هذه
المسائل نصيبهما الأدنى ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، وما يبقى فللبنت
أو البنتين فصاعدا ، و ) * ذلك لأنه * ( لا تعول الفريضة ) * عندنا
* ( أبدا ) * كما تقدم الكلام فيه مفصلا .
* ( وكذلك ) * لو كان * ( أخوان لأم وأختان فصاعدا لأب
وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو واحد من كلالة الأم مع أخت وزوج
ففي هذه المسائل ) * أيضا * ( يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى ،
ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة ) *