تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
* ( القسم الثالث ) *
* ( أن تزيد الفريضة عن السهام ، فترد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة على ما سبق ) * الكلام فيه * ( أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد ) * كالأخت من الأبوين مع الإخوة للأم * ( فذو السببين أحق بالرد ) * كما تقدم الكلام فيه سابقا . وعلى كل حال فالأول الذي فيه الرد من دون أولوية * ( مثل أبوين وبنت ) * فإن أصل فريضته ستة ، لأنها مخرج السدس الذي يدخل فيه مخرج النصف ، والفاضل فيه منها واحد * ( فإذا لم يكن إخوة ) * يحجبون الأم * ( فالرد أخماسا ) * على حسب السهام ، فتضرب خمسة سهام الرد في السنة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين ، عشرة منها للأب والأم ، وخمسة عشر منها فرض البنت ، والباقي خمسة ، ثلاثة منها للبنت ردا ، واثنان لكل واحد من الأبوين واحد كذلك . * ( وإن كان إخوة ) * يحجبون الأم عن ذلك * ( فالرد أرباعا ) * ف‍ * ( تضرب ) * أربعة * ( مخرج سهام الرد في ) * الستة * ( أصل الفريضة ) * تبلغ أربعة وعشرين ، اثنا عشر منها فرض البنت ، وثمانية فرض الأبوين تبقى أربعة ، ثلاثة منها للبنت ردا : وواحد للأب كذلك . وبالجملة فالضابط أنك تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما بلغت صحت فيه المسألة . * ( و ) * كذا الكلام في * ( مثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا ، ف‍ ) * إن * ( الفاضل يرد ) * عليهم * ( أخماسا ، فتضرب ) * حينئذ * ( خمسة
جواهر الكلام — صفحة 351 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني