* ( القسم الثالث ) *
* ( أن تزيد الفريضة عن السهام ، فترد على ذوي السهام عدا
الزوج والزوجة والأم مع الإخوة على ما سبق ) * الكلام فيه * ( أو يجتمع
من له سببان مع من له سبب واحد ) * كالأخت من الأبوين مع الإخوة
للأم * ( فذو السببين أحق بالرد ) * كما تقدم الكلام فيه سابقا .
وعلى كل حال فالأول الذي فيه الرد من دون أولوية * ( مثل أبوين
وبنت ) * فإن أصل فريضته ستة ، لأنها مخرج السدس الذي يدخل فيه
مخرج النصف ، والفاضل فيه منها واحد * ( فإذا لم يكن إخوة ) * يحجبون
الأم * ( فالرد أخماسا ) * على حسب السهام ، فتضرب خمسة سهام الرد
في السنة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين ، عشرة منها للأب والأم ، وخمسة
عشر منها فرض البنت ، والباقي خمسة ، ثلاثة منها للبنت ردا ، واثنان
لكل واحد من الأبوين واحد كذلك .
* ( وإن كان إخوة ) * يحجبون الأم عن ذلك * ( فالرد أرباعا ) *
ف * ( تضرب ) * أربعة * ( مخرج سهام الرد في ) * الستة * ( أصل الفريضة ) *
تبلغ أربعة وعشرين ، اثنا عشر منها فرض البنت ، وثمانية فرض الأبوين
تبقى أربعة ، ثلاثة منها للبنت ردا : وواحد للأب كذلك .
وبالجملة فالضابط أنك تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة
فما بلغت صحت فيه المسألة .
* ( و ) * كذا الكلام في * ( مثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا ،
ف ) * إن * ( الفاضل يرد ) * عليهم * ( أخماسا ، فتضرب ) * حينئذ * ( خمسة