والتسعة ، وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر ) * فإن لم يكن
كذلك فأما أن يفنيها جميعا عدد ثالث أي أزيد من الواحد الذي هو
ليس عددا باصطلاحهم - كالستة مع العشرة اللتين يفنيهما الاثنان ، وكالتسعة
مع الاثني عشر التي يفنيهما الثلاثة - أو لا يفنيهما إلا الواحد .
* ( و ) * حينئذ فإن كان الأول فاسمهما * ( المتوافقان ) * وحينئذ
ف * ( هما اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من
واحد كالعشرة والاثني عشر ، فإنك إن أسقطت العشرة ) * من الاثني عشر
* ( يبقى اثنان ، فإذا أسقطهما من العشرة مرارا فنيت بهما ، فإذا حصل
بعد الاسقاط اثنان فهما متوافقان بالنصف ، ولو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث
وكذا إلى العشرة ) * فالموافقة بينهما بأحد الكسور المفردة التسعة .
وإن كان العدد الذي يفنيهما مما فوق العشرة فإن كان مضافا
كالاثني عشر والأربعة عشر والخمسة عشر فالموافقة بذلك الكسر المضاف
المنسوب إلى الجزء ، كنصف السدس في الأول ، ونصف السبع في الثاني
وثلث الخمس في الثالث ، وإن كان العدد أصم لا يرجع إلى كسر منطق
ولا إلى جزئه - كأحد عشر وثلاثة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر وثلاثة
وعشرين - فالموافقة بجزء من ذلك العدد .
* ( و ) * حينئذ ففي الأول * ( لو بقي أحد عشر فالموافقة
بالجزء منهما ) * كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين ، فإنه لا يعدهما إلا أحد
عشر ، فالموافقة بينهما بجزء من أحد عشر ، فيرد أحدهما إليه ، وتضربه
في الآخر ، فتضرب اثنين في ثلاثة وثلاثين أو ثلاثة في اثنين وعشرين .
وبالجملة فإذا أردت أن تعلم أن أحد العددين هل يدخل في الآخر
فاسقط الأقل من الأكثر مرتين فصاعدا أو زد على الأقل مثله مرتين