تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
والتسعة ، وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر ) * فإن لم يكن كذلك فأما أن يفنيها جميعا عدد ثالث أي أزيد من الواحد الذي هو ليس عددا باصطلاحهم - كالستة مع العشرة اللتين يفنيهما الاثنان ، وكالتسعة مع الاثني عشر التي يفنيهما الثلاثة - أو لا يفنيهما إلا الواحد .
* ( و ) * حينئذ فإن كان الأول فاسمهما * ( المتوافقان ) * وحينئذ ف‍ * ( هما اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد كالعشرة والاثني عشر ، فإنك إن أسقطت العشرة ) * من الاثني عشر * ( يبقى اثنان ، فإذا أسقطهما من العشرة مرارا فنيت بهما ، فإذا حصل بعد الاسقاط اثنان فهما متوافقان بالنصف ، ولو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة ) * فالموافقة بينهما بأحد الكسور المفردة التسعة . وإن كان العدد الذي يفنيهما مما فوق العشرة فإن كان مضافا كالاثني عشر والأربعة عشر والخمسة عشر فالموافقة بذلك الكسر المضاف المنسوب إلى الجزء ، كنصف السدس في الأول ، ونصف السبع في الثاني وثلث الخمس في الثالث ، وإن كان العدد أصم لا يرجع إلى كسر منطق ولا إلى جزئه - كأحد عشر وثلاثة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر وثلاثة وعشرين - فالموافقة بجزء من ذلك العدد . * ( و ) * حينئذ ففي الأول * ( لو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منهما ) * كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين ، فإنه لا يعدهما إلا أحد عشر ، فالموافقة بينهما بجزء من أحد عشر ، فيرد أحدهما إليه ، وتضربه في الآخر ، فتضرب اثنين في ثلاثة وثلاثين أو ثلاثة في اثنين وعشرين . وبالجملة فإذا أردت أن تعلم أن أحد العددين هل يدخل في الآخر فاسقط الأقل من الأكثر مرتين فصاعدا أو زد على الأقل مثله مرتين