فتضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة اثنا عشر
تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات ، لأنه
إما توافق بالنصف أيضا للأربعة الموجب لاطراح نصفه وهو الواحد ،
أو يداخل لها ، فللزوجتين ستة وثلاثون ، ولكلالة الأم ثمانية وأربعون ،
لكل واحد ثلاثة ، ولإخوة الأب ستون .
الرابعة : أن تبقى بعد الرد متباينة ، كما لو كانت الزوجات أربعة
والأخوة من الأب خمسة ، والأخوة من الأم ستة ، فريضتهم اثنا عشر ،
لأذن فيها الربع ومخرجه أربعة ، والثلث مخرجه ثلاثة ، فإذا ضرب
أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر ، للزوجات منها ربعها وهو ثلاثة ،
وللأخوة من الأب خمسة ، وللأخوة من الأم منها ثلث وهو أربعة ، لا
تنقسم عليهم على الصحة ، لكن توافق عددهم بالنصف ، فتردهم إلى
ثلاثة ، وحينئذ تقع المباينة بينها وبين الأربعة : نصيب الزوجات والخمسة
نصيب الإخوة ، فتضرب ثلاثة التي رد إليها عدد الإخوة الموافقة بالنصف
في أربعة عدد الزوجات تبلغ اثني عشر ، ثم المرتفع في خمسة تبلغ ستين
ثم تضرب هذا المجتمع في أصل الفريضة - وهي اثنا عشر - تبلغ سبعمائة وعشرين
للزوجات منها مائة وثمانون ، لكل واحدة خمسة وأربعون ، ولإخوة الأم
مائتان وأربعون ، لكل واحد أربعون ، ولإخوة الأب ثلاثمائة لكل
واحد ستون .
النوع الثالث : أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق ، فترد
كل فريق إلى جزء الوفق ثم تعتبر الأعداد ، فتأتي فيها الصور الأربع :
أحدها : أن تبقى الأعداد بعد ردها متماثلة ، كست زوجات لمريض
مات عنهن بعد طلاق بعضهن قبل الحول ، وثمانية من كلالة الأم ، وعشرة
من كلالة الأب ، فالفريضة اثنا عشر ، لأنها الحاصل من ضرب مخرج