فتضرب اثنين في ثلاثة ، ثم الستة في خمسة ، ثم الثلاثين في اثني عشر
تبلغ ثلاثمائة وستين ، وقسمتها واضحة .
القسم الثاني : أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب
الجميع ، كثلاث زوجات وثلاثة إخوة للأم وثلاثة للأب ، الفريضة
اثنا عشر ، للزوجات ثلاثة لا ينكسر عليهن ، وينكسر نصيب الإخوة
من الطرفين عليهم ، وبين العدد والنصيب فيهما مباينة ، والأعداد
متماثلة ، فيكتفى بأحدهما وتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين ،
فمن كان في الأصل شئ أخذه مضروبا في ثلاثة ، فللإخوة من الأم
اثنا عشر ثلثها ، وللأخوة من الأب خمسة عشر ، وللزوجات تسعة ربعها .
والصور الاثنا عشر آتية في هذا القسم ، وأمثلتها سهلة بعد مراجعة
ما سمعت ، وكذا لو كانت الأعداد بعد مراعاة النسبة مختلفة ، فبعضها
مباين لبعض وبعضها موافق ، إلى غير ذلك من الفروض التي تظهر مما
ذكرنا بأدنى التفات .
* ( تتمة ) *
تشتد الحاجة إليها بحساب الفرائض ، لاشتمالها على معرفة اصطلاحهم
في الأسماء المذكورة ، وهي * ( العددان إما متساويان ) * كخمسة وخمسة
مثلا * ( وإما مختلفان ) * كخمسة وعشرة مثلا * ( والمختلفان إما
متداخلان أو متوافقان أو متباينان ، فالمتداخلان هما اللذان يفنى أقلهما الأكثر
مرتين أو مرارا و ) * لذا * ( لا يتجاوز الأقل ) * منه * ( نصف الأكثر ) *
بل يدخل فيه * ( وإن شئت سميتهما بالمتناسبين ، كالثلاثة بالقياس إلى الستة