تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
فتضرب اثنين في ثلاثة ، ثم الستة في خمسة ، ثم الثلاثين في اثني عشر تبلغ ثلاثمائة وستين ، وقسمتها واضحة .
القسم الثاني : أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع ، كثلاث زوجات وثلاثة إخوة للأم وثلاثة للأب ، الفريضة اثنا عشر ، للزوجات ثلاثة لا ينكسر عليهن ، وينكسر نصيب الإخوة من الطرفين عليهم ، وبين العدد والنصيب فيهما مباينة ، والأعداد متماثلة ، فيكتفى بأحدهما وتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين ، فمن كان في الأصل شئ أخذه مضروبا في ثلاثة ، فللإخوة من الأم اثنا عشر ثلثها ، وللأخوة من الأب خمسة عشر ، وللزوجات تسعة ربعها . والصور الاثنا عشر آتية في هذا القسم ، وأمثلتها سهلة بعد مراجعة ما سمعت ، وكذا لو كانت الأعداد بعد مراعاة النسبة مختلفة ، فبعضها مباين لبعض وبعضها موافق ، إلى غير ذلك من الفروض التي تظهر مما ذكرنا بأدنى التفات . * ( تتمة ) *
تشتد الحاجة إليها بحساب الفرائض ، لاشتمالها على معرفة اصطلاحهم في الأسماء المذكورة ، وهي * ( العددان إما متساويان ) * كخمسة وخمسة مثلا * ( وإما مختلفان ) * كخمسة وعشرة مثلا * ( والمختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متباينان ، فالمتداخلان هما اللذان يفنى أقلهما الأكثر مرتين أو مرارا و ) * لذا * ( لا يتجاوز الأقل ) * منه * ( نصف الأكثر ) * بل يدخل فيه * ( وإن شئت سميتهما بالمتناسبين ، كالثلاثة بالقياس إلى الستة
جواهر الكلام — صفحة 346 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني