تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
الثلث في مخرج الربع اللذين هما الفرضان في الفرض ، للزوجات منها الربع ثلاثة ، وهي توافق عددهن بالثلث ، ولكلالة الأم الثلث وهو أربعة توافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فترد كلا من الزوجات والأخوة من الطرفين إلى اثنين ، لأنها ثلث الأول وربع الثاني وخمس الثالث ، فتتماثل الأعداد ، فيجتزأ باثنين ، فتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين ، فللزوجات ستة ، ولإخوة الأم ثمانية ولإخوة الأب عشرة ، لكل واحد من الجميع سهم . الثانية : أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متداخلة ، كالمثال الأول إلا أن الإخوة من الأم ستة عشر ، فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضا ، فيردهم إلى أربعة ، والاثنان اللذان رجع إليهما عدد الزوجات والأخوة للأب يداخلانها فيجتزأ بالأربعة ، وتضربها في أصل الفريضة ، وهي اثنا عشر الحاصلة من مخرج الربع والثلث تبلغ ثمانية وأربعين ، للزوجات اثنا عشر ، وللأخوة من الأم ستة عشر ، والباقي وهو عشرون للأخوة للأب . الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متوافقة ، كما لو كان الإخوة للأم في المثال أربعة وعشرين ، توافق الأربعة بالربع ، فيرجع عددهم إلى ستة ، وإخوة الأب عشرون ، يوافق نصيبهم بالخمس فيرجع عددهم إلى أربعة ، وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين ، بين كل عدد وما فوقه موافقة بالنصف ، فيسقط الاثنان ، وتضرب اثنين في ستة ثم المرتفع في اثني عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين ، والقسمة واضحة . الرابعة : أن يكون بعد الرد متباينة . كما لو كان الإخوة من الأم اثني عشر ، فيرجع عددهم بعد الرد إلى ثلاثة ، وإخوة الأب خمسة وعشرون فيرجع عددهم إلى خمسة ، فيبقى العدد اثنين مع ثلاثة وخمسة وهي متباينة ،