أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ، ثم اضرب المرتفع في أصل الفريضة
وهي الثلاثة تبلغ ستة وثلاثين ، ثلثها اثنا عشر للأخوة من الأم ، لكل
واحد أربعة ، وثلثاها أربعة وعشرون لكلالة الأب ، لكل واحد منهم
ستة ، وهكذا ، والله العالم .
النوع الثاني : أن يكون الكسر على الجميع ولكن عدد البعض يوافق
النصيب وعدد البعض لا يوافقه ، وفيه الصور الأربع :
الأولى : أن تبقى الأعداد بعد رد الموافق إلى جزئه متماثلة ، كزوجتين
وستة إخوة لأب ، فإن فريضتهم أربعة ، فإن فيهم الربع ، وهي مخرجه
ولا تنقسم على الصحة في الجميع ، ولكن للأخوة منها ثلاثة يوافق عددهم
بالثلث بالمعنى الأعم ، فترد الستة إلى اثنين تماثل عدد الزوجات ، لأن
المفروض كونهما زوجتين ، فيقتصر على أحدهما وتضربه في أصل الفريضة
- وهي الأربعة - تبلغ ثمانية ، للزوجتين منها اثنان ، لكل واحدة واحد
وللأخوة ستة كذلك .
الثانية : أن تبقى الأعداد بعد الرد متداخلة ، كما لو كانت الزوجات
أربعا فيداخلها الاثنان اللذان رد عدد الإخوة إليهما ، فيجتزأ بالأكثر
فتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة عشر ، للزوجات الأربع أربعة ،
وللأخوة الستة اثنا عشر .
الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد الرد متوافقة ، كزوجتين وستة إخوة
من الأب وستة عشر من الأم ، فريضتهم اثنا عشر ، وهي الحاصلة من
ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث ، للزوجتين منها ثلاثة ،
لا تنقسم عليهما وهي مباينة لعددهما ، وللأخوة من الأب خمسة ، وهي
مباينة لعددهم أيضا ، وللأخوة من الأم أربعة ، وهي توافق عددهم بالربع
فتردهم إلى أربعة ، جزء الوفق ، يوافق عدد إخوة الأب بالنصف ،